تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 227

مساهمون:

ص٢٢٧
إن كان فعلا شاكا وبنى على أنه كان ظنا إن كان فعلا ظانا مثلا لو علم أنه تردد بين الاثنتين والثلاث وبنى على الثلاث ولم يدر أنه حصل له الظن بالثلاث فبني عليه أو بنى عليه من باب الشك يبني على الحالة الفعلية وإن علم بعد الفراغ من الصلاة أنه طرأ له حالة تردد بين الاثنتين والثلاث وأنه بنى على الثلاث وشك في أنه حصل له الظن به أو كان من باب البناء في الشك فالظاهر عدم وجوب صلاة الاحتياط عليه وإن كان أحوط ( 1 )
شرح
( 1 ) قد عرفت حكم الترديد في الحالة الفعلية وأنها شك أو ظن .وأما لو كان التردد في الحالة السابقة بعد الدخول في فعل آخر ، فهذا قد يكون في أثناء الصلاة ، كما لو علم أنه تردد بين الاثنتين والثلاث وأنه بنى على الثلاث ولم يدر أنه حصل له الظن بالثلاث فبني عليه ، أوانه بنى عليه من باب الشك والبناء على الأكثر كي تجب عليه ركعة الاحتياط ، وقد يكون بعد الفراغ من الصلاة . أما في الصورة الأولى فقد ذكر الماتن ( قده ) أنه يبني على أنه كان شكا إن كان فعلا شاكا ، وعلى أنه كان ظنا إن كان فعلا ظانا . وغير خفي إن في عبارته ( قده ) مسامحة ظاهرة ، إذ لا أثر للبناء على مطابقة الحال السابقة للحاضرة بعد أن كانت العبرة بالحال الحاضرة بل لو كان عالما بالمخالفة لم يكن به بأس فضلا عن الشك ، فإن الظن السابق أو الشك إنما يترتب عليه الأثر لو كان باقيا على حاله دون ما لو زال وانقلب إلى غيره ، إذ المتعين حينئذ العمل بمقتضى الأخير لكون
كتاب الصلاة — صفحة 227 | السيد الخوئي