تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 211

مساهمون:

ص٢١١
شرح
وصل ركعتين وأنت جالس ) ( 1 ) . ومن الثاني صحيحة الحلبي : ( إذا لم تدر اثنين صليت أم أربعا ولم يذهب وهمك إلى شئ فتشهد وسلم ثم صل ركعتين . الخ ) ( 2 ) ولم يرد في غير هذين الموردين من ساير موارد الشك في الأخيرتين كالشك بين الثنتين والثلاث والأربع ، والأربع والخمس نص خاص يدل على كفاية الظن وحجية الوهم ، لعراء ألسنتها عن مثل ذلك التعبير الوارد فيهما ، فيحتاج التعدي عن موردهما إلى الدليل . وقد استدل له بالقطع بعدم الفرق ، لعدم القول بالفصل المؤيد بالنبويين المرويين عن طرق العامة : ( إذا شك أحدكم في الصلاة فلينظر أحرى ذلك إلى الصواب فليبن عليه ) ، وفي الآخر : ( إذا شك أحدكم في صلاته فليتحر الصواب ) ، لكن النبوي لا حجية فيه وعدم القول بالفصل إن أفاد الجزم فلا كلام ، وإلا فيشكل الاعتماد عليه . والأولى أن يقال : يكفينا في اثبات الحكم لعامة الموارد اطلاق صحيحة صفوان : ( إن كنت لا تدري كم صليت ولم يقع وهمك على شئ فأعد الصلاة ) ( 3 ) فإنها تدل على حكمين . أحدهما : بمقتضى مفهوم الشرط وهو عدم وجوب الإعادة لدى وقوع الوهم على شئ وأنه يعمل على طبق الظن الذي هو المراد من الوهم في المقام . ثانيهما : وجوب الإعادة مهما تعلق الشك بالركعات ، لكن الثاني مقيد بغير الشكوك الصحيحة بمقتضى النصوص الخاصة كما مر . وأما
هامش
( 1 ) الوسائل باب 7 من أبواب الخلل الحديث 1 . ( 2 ) الوسائل باب 11 من أبواب الخلل الحديث 1 . ( 3 ) الوسائل باب 15 من أبواب الخلل الحديث 1 .