تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 210

مساهمون:

ص٢١٠
( مسألة 5 ) : المراد بالشك في الركعات تساوي الطرفين لا ما يشتمل الظن ( 1 )
فإنه في الركعات بحكم اليقين سواء في الركعتين الأولتين والأخيرتين
شرح
عدم الفرق بين الابطال قبل الشروع في الإعادة وعدمه . وهذا الاطلاق مؤيد للقاعدة المزبورة ومؤكد لها بحيث لو نوقش فيه بدعوى عدم كون الروايات في مقام البيان من هذه الجهة كانت القاعدة كافية في اثبات المطلوب ، وإن كانت المناقشة ضعيفة جدا . ( 1 ) : فالأحكام المتقدمة المترتبة على الشك من البطلان أو البناء على الأكثر ونحوهما موضوعها الشك المقابل للظن ، أعني تساوي الاحتمالين ، واعتدال الوهم لا ما يقابل اليقين الذي هو معناه اللغوي لحجية الظن بالخصوص في باب الركعات وكونه بحكم اليقين هذا : ويقع الكلام تارة في الركعتين الأخيرتين ، وأخرى في الأوليين . أما في الأخيرتين فلا اشكال كما لا خلاف في حجية الظن عدا ما ربما ينسب إلى الصدوق من الحاقة بالشك واجراء حكمه عليه ، وهو على تقدير صدق النسبة ضعيف جدا لا يعبأ به . إنما الكلام في مستنده بعد أن كان مقتضى الأصل عدم حجية الظن الذي لا يغني عن الحق شيئا . فنقول : مستند الحكم التصريح في النصوص باعتدال الوهم ، وإنه متى وقع وهمه أو رأيه على أحد الطرفين بنى عليه ، لكن مورد النصوص خصوص الشك بين الثلاث والأربع ، والاثنين والأربع . فمن الأول صحيحة أبي العباس : ( إذا لم تدر ثلاثا صليت أو أربعا ووقع رأيك على الثلاث فابن على الثلاث ، إن وقع رأيك على الأربع فابن على الأربع فسلم وانصرف ، وإن اعتدل وهمك فانصرف