تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 187

مساهمون:

ص١٨٧
شرح
كانت ثلاثا فالركعتان من جلوس عوض عن الركعة الناقصة ، ولا يقدح الفصل بالركعتين من قيام ، كما لم يقدح تخلل السلام في الفروض السابقة بعد ورود النص المرخص في ذلك . هذا هو المعروف والمشهور . وعن الصدوقين وغيرهما : أنه بعد البناء على الأربع يصلي ركعة من قيام وركعتين من جلوس ، وقواه في الذكرى من حيث الاعتبار لأنهما تنضمان حيث تكون الصلاة ثنتين ، ولا يقدح الفصل بالسلام بعد ثبوت العفو عنه وعن التكبير في نظائر المقام ، ويجتزي بأحدهما حيث تكون ثلاثا ، وقيل بالتخيير بين الكيفيتين ، أعني ركعتين من قيام وركعتين من جلوس ، وبين ركعة قائما وركعتين جالسا . ويستدل للمشهور بصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي إبراهيم التي رواها الصدوق في الفقيه ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل لا يدري اثنتين صلى أم ثلاثا أم أربعا ؟ فقال : يصلي ركعتين من قيام ثم يصلي ركعتين وهو جالس ( 1 ) . وهي صريحة في المدعى ، غير أن نسخ الفقيه مختلفة ، والموجود في بعضها ( ركعة ) بدل ( ركعتين ) ، بل قيل إن نسخة ( ركعة ) أشهر ضبطا ، وأن في النسخة الأخرى تصحيفا . وعليه فلم تثبت الرواية بذلك المتن كي تصلح للاستدلال . ومن هنا عدلوا عنها إلى الاستدلال بمرسلة ابن أبي عمير عن أبي عبد الله ( ع ) : في رجل : صلى فلم يدر اثنتين صلى أم ثلاثا أم أربعا ؟ قال : يقوم فيصلي ركعتين من قيام ويسلم ثم يصلي ركعتين من جلوس ويسلم فإن كانت أربع ركعات كانت الركعتان نافلة ، وإلا كانت الأربع ( 2 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 13 من أبواب الخلل الحديث 1 . ( 2 ) الوسائل باب 13 من أبواب الخلل الحديث 4 .