تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 176

مساهمون:

ص١٧٦
ثم يحتاط بركعة من قيام أو ركعتين من جلوس والأحوط اختيار الركعة من قيام وأحوط من ذلك استيناف الصلاة مع ذلك ( 1 ) ويتحقق اكمال السجدتين باتمام الذكر الواجب من السجدة الثانية على الأقوى وإن كان الأحوط إذا كان قبل رفع الرأس البناء ثم الإعادة وكذا في كل مورد يعتبر اكمال السجدتين .
شرح
مضافا إلى دعوى الاجماع عليه في غير واحد من الكلمات ، بل عن الأمالي أنه من دين الإمامية فلا يعبأ بخلاف من عرفت مما هو شاذ قولا وضعيف مستندا كما مر . ( 1 ) : ذكر ( قده ) أن مقتضى الاحتياط التام استيناف الصلاة بعد العمل بوظيفة على الأكثر ودونه الجمع في صلاة الاحتياط بين ركعة من قيام وركعتين من جلوس مع تقديم الأول ، ودونه اختيار الركعة من قيام ، وإن كان الأقوى التخيير بين الأمرين كما عليه المشهور . أقول : أما الاحتياط بالإعادة فمستنده الخروج عن خلاف من حكم بالبطلان في المسألة استنادا إلى صحيحة عبيد ونحوها ، وقد تقدم ضعفه . وأما الاحتياط بالجمع فمبني على رعاية الخلاف المنسوب إلى العماني والجعفي حيث حكي عنهما تعين الركعتين من جلوس ، ولكنه لا وجه له هنا أصلا ، إذ لم ترد في هذه المسألة ولا رواية واحدة ولو ضعيفة تدل على ذلك ، وإنما وردت الروايات المتضمنة للركعتين في المسألة