ثم يحتاط بركعة من قيام أو ركعتين من جلوس والأحوط
اختيار الركعة من قيام وأحوط من ذلك استيناف الصلاة مع ذلك ( 1 )
ويتحقق اكمال السجدتين باتمام الذكر الواجب من السجدة
الثانية على الأقوى وإن كان الأحوط إذا كان قبل رفع الرأس
البناء ثم الإعادة وكذا في كل مورد يعتبر اكمال السجدتين .
شرح
مضافا إلى دعوى الاجماع عليه في غير واحد من الكلمات ، بل عن
الأمالي أنه من دين الإمامية فلا يعبأ بخلاف من عرفت مما هو شاذ قولا
وضعيف مستندا كما مر .
( 1 ) : ذكر ( قده ) أن مقتضى الاحتياط التام استيناف الصلاة
بعد العمل بوظيفة على الأكثر ودونه الجمع في صلاة الاحتياط
بين ركعة من قيام وركعتين من جلوس مع تقديم الأول ، ودونه
اختيار الركعة من قيام ، وإن كان الأقوى التخيير بين الأمرين كما
عليه المشهور .
أقول : أما الاحتياط بالإعادة فمستنده الخروج عن خلاف من
حكم بالبطلان في المسألة استنادا إلى صحيحة عبيد ونحوها ، وقد
تقدم ضعفه .
وأما الاحتياط بالجمع فمبني على رعاية الخلاف المنسوب إلى العماني
والجعفي حيث حكي عنهما تعين الركعتين من جلوس ، ولكنه لا وجه
له هنا أصلا ، إذ لم ترد في هذه المسألة ولا رواية واحدة ولو ضعيفة
تدل على ذلك ، وإنما وردت الروايات المتضمنة للركعتين في المسألة