تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 172

مساهمون:

ص١٧٢
( مسألة 2 ) : الشكوك الصحيحة تسعة في الرباعية .
( أحدها ) الشك بين الاثنتين

والثلاث بعد اكمال السجدتين

( 1 ) فإنه يبني على الثلاث ويأتي بالرابعة ويتم صلاته
شرح
( 1 ) أما قبل الاكمال فباطل بلا اشكال ، لرجوعه إلى الشك في الأولتين اللتين لا بد من سلامتهما عنه واليقين بهما كما مر . وأما بعد الاكمال وقد مر ما يتحقق به الاكمال وأنه الفراغ عن ذكر السجدة الأخيرة فالمشهور لزوم البناء على الثلاث والاتيان بالرابعة ثم بصلاة الاحتياط . وعن الصدوق تجويز البناء على الأقل ، وعن والده التخيير بينه وبين البناء على الأكثر ، وعن السيد لزوم البناء على الأقل ، ونسب إلى الصدوق أيضا في المقنع الحكم بالبطلان . وكيفما كان فلا عبرة بهذه الأقوال الشاذة ، والصحيح ما عليه المشهور ، لضعف مستند ما عداه أما البناء على الأقل فيستدل له بصحيحة العلاء المروية في قرب الإسناد قال : قلت لأبي عبد الله ( ع ) : رجل صلى ركعتين وشك في الثالثة ، قال : ( يبني على اليقين فإذا فرغ تشهد وقام قائما فصلى ركعة بفاتحة القرآن ) ( 1 ) بناءا على أن المراد باليقين المتيقن وهو الأقل . لكن الظاهر أن المراد به اليقين بالبراءة وأن يعمل عملا يقطع معه بفراغ الذمة وحصول صلاة صحيحة ، وهو البناء على الأكثر الذي أشير إليه في عدة من النصوص ، التي منها رواية عمار : ( ألا أعلمك شيئا إذا فعلته ثم ذكرت أنك أتممت أو نقصت لم يكن عليك
هامش
( 1 ) الوسائل باب 9 من أبواب الخلل الحديث 2 .