تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 138

مساهمون:

ص١٣٨
( مسألة 12 ) : لو شك في صحة ما أتى به وفساده لا في أصل الاتيان ، فإن كان بعد الدخول في الغير فلا اشكال في عدم الالتفات وإن كان قبله فالأقوى عدم الالتفات أيضا وإن كان الأحوط الاتمام والاستيناف إن كان من الأفعال والتدارك إن كان من القراءة أو الأذكار ما عدا تكبيرة الاحرام ( 1 ) .
شرح
فإن الدخول في القراءة دخول في الغير وموجب لاحراز التجاوز كما هو ظاهر . ( 1 ) فصل ( قده ) في هذه المسألة بين ما إذا كان الشك بعد الدخول في الغير وما إذا كان قبله ، وأنه لا إشكال في عدم الالتفات في الأول ، وكذا في الثاني على الأقوى وإن كان الأحوط الاتمام والاستيناف إن كان من الأفعال والتدارك إن كان من القراءة أو الأذكار ما عدا تكبيرة الاحرام . أقول : أما الاحتياط الاستحبابي فهو حسن على كل حال لكن لا وجه لاستثناء تكبيرة الاحرام عن الاحتياط بالتدارك والحاقها بالأفعال في الاتمام والاستيناف ، لامكان التدارك فيها أيضا كبقية الأذكار بالاتيان رجاءا بقصد القربة المطلقة ، فيقصد بها مطلق الذكر الجامع بين الافتتاح لو كانت الأولى باطلة ، وبين الذكر المطلق الذي هو حسن في كل حال لو كانت صحيحة ، وبذلك يحصل الاحتياط من غير حاجة إلى الاتمام والاستيناف كما لا يخفى . وأما أصل المطلب فالصحيح ما أفاده ( قده ) من عدم الالتفات
كتاب الصلاة — صفحة 138 | السيد الخوئي