تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 135

مساهمون:

ص١٣٥
( مسألة 11 ) : الأقوى جريان الحكم المذكور في غير صلاة المختار فمن كان فرضه الجلوس مثلا وقد شك في أنه هل سجد أم لا وهو في حال الجلوس الذي هو بدل عن القيام لم يلتفت ، وكذا إذا شك في التشهد نعم لو لم يعلم أنه الجلوس الذي هو بدل عن القيام أو جلوس للسجدة أو للتشهد وجب التدارك لعدم احراز الدخول في الغير حينئذ ( 1 ) .
شرح
( إن شك في الركوع بعد ما سجد فليمض ، وإن شك في السجود بعد ما قام فليمض كل شئ شك فيه مما قد جاوزه ودخل في غيره فليمض عليه ) ( 1 ) . نعم صدر الصحيحة لا مفهوم له كما بيناه في الأصول ، ولكن التحديد بالتجاوز المذكور في الذيل كاشف عما ذكرناه ، وأن عدم الاعتناء بالشك في الركوع مورده التجاوز عنه ، أي عن محله ، وقد عرفت أن التجاوز عن محل الركوع لا يكون إلا بالدخول في الجزء المترتب عليه ، وليس هو إلا السجود دون الهوي كما مر ، فيقيد بذلك الاطلاق المزبور . والمتحصل من جميع ما قدمناه عدم جريان القاعدة بالدخول في المقدمات مطلقا من غير فرق بين الركوع والسجود والتشهد . ( 1 ) هل تختص قاعدة التجاوز بالأجزاء الأصلية ؟ أو تعم الأبدال المجعولة في ظرف الاضطرار كالجلوس المجعول بدلا عن القيام لدى العجز عنه ؟ فلو دخل في هذا البدل وشك في الجزء السابق ، فهل
هامش
( 1 ) الوسائل باب 15 من أبواب السجود الحديث 4 .