تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 478

مساهمون:

ص٤٧٨
( مسألة 15 ) : يستحب اختيار الإمامة على الاقتداء فللإمام إذا أحسن بقيامه وقراءته وركوعه وسجوده مثل أجر من صلى مقتديا به ، ولا ينقص من أجرهم شئ .
( مسألة 16 ) : لا بأس بالاقتداء بالعبد إذا كان عارفا بالصلاة وأحكامها . ( مسألة 17 ) : الأحوط ترك القراءة في الأولتين من الاخفاتية وإن كان الأقوى الجواز مع الكراهة كما مر . ( مسألة 18 ) : يكره تمكين الصبيان من الصف الأول - على ما ذكره المشهور وإن كانوا مميزين . ( مسألة 19 ) : إذا صلى منفردا أو جماعة واحتمل فيها خللا ( 1 ) في الواقع وإن كانت صحيحة في ظاهر الشرع
شرح
المعتبرة ، وفي بعضها أما ترضى بصلاة نوح ( 1 ) كما لا يخفى على من لاحظها . وأما في السفينتين فلم يرد نص بالخصوص . ومع ذلك فالجواز فيهما أيضا هو المطابق للقاعدة بلا فرق بين حالتي الوقوف والحركة مع استجماع الشرائط التي منها عدم البعد بين الإمام والمأموم ، أو الصف السابق والصف اللاحق كما لو كانت السفينتان مشدودتين أو تمشي إحداهما محاذية للأخرى . ( 1 ) لا اشكال في جواز الإعادة فيما إذا احتمل المصلي خللا في صلاته بحسب الواقع وإن كانت صحيحة في ظاهر الشرع بل هي
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 13 من أبواب القبلة .