( مسألة 15 ) : يستحب اختيار الإمامة على الاقتداء
فللإمام إذا أحسن بقيامه وقراءته وركوعه وسجوده مثل
أجر من صلى مقتديا به ، ولا ينقص من أجرهم شئ .
( مسألة 16 ) : لا بأس بالاقتداء بالعبد إذا كان عارفا
بالصلاة وأحكامها .
( مسألة 17 ) : الأحوط ترك القراءة في الأولتين من
الاخفاتية وإن كان الأقوى الجواز مع الكراهة كما مر .
( مسألة 18 ) : يكره تمكين الصبيان من الصف
الأول - على ما ذكره المشهور وإن كانوا مميزين .
( مسألة 19 ) : إذا صلى منفردا أو جماعة واحتمل
فيها خللا ( 1 ) في الواقع وإن كانت صحيحة في ظاهر الشرع
شرح
المعتبرة ، وفي بعضها أما ترضى بصلاة نوح ( 1 ) كما لا يخفى على من
لاحظها . وأما في السفينتين فلم يرد نص بالخصوص . ومع ذلك فالجواز
فيهما أيضا هو المطابق للقاعدة بلا فرق بين حالتي الوقوف والحركة
مع استجماع الشرائط التي منها عدم البعد بين الإمام والمأموم ، أو
الصف السابق والصف اللاحق كما لو كانت السفينتان مشدودتين أو
تمشي إحداهما محاذية للأخرى .
( 1 ) لا اشكال في جواز الإعادة فيما إذا احتمل المصلي خللا في
صلاته بحسب الواقع وإن كانت صحيحة في ظاهر الشرع بل هي
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 13 من أبواب القبلة .