( مسألة 13 ) : يستحب انتظار الجماعة إماما أو مأموما
وهو أفضل من الصلاة في أول الوقت منفردا ( 1 ) ،
شرح
لا يضرك أن تتأخر وراءك إذا وجدت ضيقا في الصف فتأخر إلى
الصف الذي خلفك ، وإذا كنت في صف وأردت أن تتقدم قدامك
فلا بأس أن تمشي إليه ( 1 ) ونحوهما غيرهما فيجوز المشي للأصل والنص لكن
بشرط عدم الانحراف عن القبلة فيمشي القهقرى كما ذكره في المتن
لعموم دليل اعتبار الاستقبال في جميع حالات الصلاة ووضوح عدم
النظر في هذه النصوص إلى الاخلال من هذه الجهة كي تصلح لمعارضته .
( 1 ) للروايات الكثيرة المتضمنة للحث الأكيد على إقامة الجماعة
وأنها تعادل بأربع وعشرين درجة التي تقدمت الإشارة إليها سابقا
مضافا إلى رواية جميل بن صالح أنه سأل الصادق ( ع ) أيهما أفضل
أيصلي الرجل لنفسه في أول الوقت أو يؤخر قليلا ويصلي بأهل مسجده
إذا كان إمامهم ؟ قال : يؤخر ويصلي بأهل مسجده إذا كان هو
الإمام ( 2 ) .
لكن الرواية ضعيفة لجهالة طريق الصدوق إلى جميل ( 3 ) على أن
الدلالة خاصة من جهتين إحداهما الاختصاص بالإمام فلا تعم المأموم
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 70 من أبواب صلاة الجماعة 11 و 3 .
( 2 ) الوسائل : باب 74 من أبواب صلاة الجماعة ح 1 .
( 3 ) يمكن تصحيحه على ضوء ما أفاده - دام ظله - في نظائر
المقام : بأن في طريق الشيخ إلى جميل بن صالح ابن الوليد
وللصدوق طريق صحيح إلى جميع مروياته على ما يظهر من الشيخ في الفهرست .