( مسألة 10 ) : لا يجب على المأموم الاصغاء إلى قراءة
الإمام ( 1 ) في الركعتين الأوليين من الجهرية إذا سمع
صوته لكنه أحوط .
( مسألة 11 ) : إذا عرفت الإمام بالعدالة ثم شك في
شرح
المغرب مع الإمام فأدرك الثنتين فهي الأولى له والثانية للقوم يتشهد
فيها ، قال : نعم ، قلت : والثانية أيضا ؟ قال : نعم ، قلت :
كلهن ، قال : نعم وإنما هي بركة ( 1 ) .
وأما التجافي فيدل عليه في التشهد الأول صحيحة ابن الحجاج
عن الرجل يدرك الركعة الثانية من الصلاة مع الإمام وهي له
الأولى كيف يصنع إذا جلس الإمام ؟ قال : يتجافى ولا يتمكن
من القعود . الخ وفي مطلق التشهد صحيحة الحلبي : من أجلسه
الإمام في موضع يجب أن يقوم فيه يتجافى وأقعى اقعاء ولم يجلس
متمكنا ( 2 ) . هذا وقد تقدم في المسألة التاسعة عشرة من أحكام
الجماعة أن هذه النصوص محمولة على الاستحباب .
( 1 ) كما تقدم سابقا وقلنا أن مقتضى الآية والرواية وإن كان هو
الوجوب ولكن بإزائهما السيرة العملية القائمة على العدم ، الموجبة
لحمل الأمر على الاستحباب وإن نسب الوجوب إلى بعضهم ولأجله
كان مقتضى الاحتياط مراعاة الاصغاء وإن كان الأقوى عدم الوجوب .
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 66 من أبواب صلاة الجماعة ح 1 .
( 2 ) الوسائل : باب 67 من أبواب صلاة الجماعة ح 2 .