تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 472

مساهمون:

ص٤٧٢
( مسألة 10 ) : لا يجب على المأموم الاصغاء إلى قراءة الإمام ( 1 ) في الركعتين الأوليين من الجهرية إذا سمع صوته لكنه أحوط . ( مسألة 11 ) : إذا عرفت الإمام بالعدالة ثم شك في
شرح
المغرب مع الإمام فأدرك الثنتين فهي الأولى له والثانية للقوم يتشهد فيها ، قال : نعم ، قلت : والثانية أيضا ؟ قال : نعم ، قلت : كلهن ، قال : نعم وإنما هي بركة ( 1 ) . وأما التجافي فيدل عليه في التشهد الأول صحيحة ابن الحجاج عن الرجل يدرك الركعة الثانية من الصلاة مع الإمام وهي له الأولى كيف يصنع إذا جلس الإمام ؟ قال : يتجافى ولا يتمكن من القعود . الخ وفي مطلق التشهد صحيحة الحلبي : من أجلسه الإمام في موضع يجب أن يقوم فيه يتجافى وأقعى اقعاء ولم يجلس متمكنا ( 2 ) . هذا وقد تقدم في المسألة التاسعة عشرة من أحكام الجماعة أن هذه النصوص محمولة على الاستحباب . ( 1 ) كما تقدم سابقا وقلنا أن مقتضى الآية والرواية وإن كان هو الوجوب ولكن بإزائهما السيرة العملية القائمة على العدم ، الموجبة لحمل الأمر على الاستحباب وإن نسب الوجوب إلى بعضهم ولأجله كان مقتضى الاحتياط مراعاة الاصغاء وإن كان الأقوى عدم الوجوب .
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 66 من أبواب صلاة الجماعة ح 1 . ( 2 ) الوسائل : باب 67 من أبواب صلاة الجماعة ح 2 .