( مسألة 12 ) : يجوز للمأموم مع ضيق الصف أن
يتقدم إلى الصف السابق ( 1 ) أو يتأخر إلى اللاحق إذا
رأى خللا فيهما لكن على وجه لا ينحرف عن القبلة فيمشي
القهقري .
شرح
الصغيرة منه كالنظر إلى الأجنبية وبذلك شككنا في بقاء عدالته فإنه
لا مجال لاستصحابها حينئذ لما هو المحقق في محله من عدم جريان
الاستصحاب في الشبهات المفهومية .
وأما بناءا على ما هو التحقيق من إنكار الفرق بين الكبيرة والصغيرة
وأن المعاصي كلها من الكبائر على ما مر الكلام عليه عند البحث
عن حقيقة العدالة فالشبهة المفهومية في نفس العدالة لا تصوير لها
في المقام ، بل الشك فيها بنفسها دائما من قبيل الشبهة الموضوعية
كما عرفت .
( 1 ) كما هو مقتضى القاعدة لعدم الدليل على مانعية المشي قليلا
إلى الإمام أو الخلف أثناء الصلاة ما لم يضر بالهيئة الصلاتية ، ومع
الشك فمقتضى الأصل البراءة بناءا على ما هو الصحيح من الرجوع
إليها في الأقل والأكثر الارتباطي هذا .
مضافا إلى ورود النص بذلك في خصوص المقام وهي صحيحة
علي بن جعفر في كتابه عن أخيه ( ع ) قال : سألته عن الرجل
يكون في صلاته في الصف هل يصلح له أن يتقدم إلى الثاني أو
الثالث أو يتأخر وراءه في جانب الصف الآخر ؟ قال : إذا رأى
خللا فلا بأس ، وموثق سماعة عن أبي عبد الله ( ع ) قال قال :