لبعض " تقدم يا فلان " . ( الخامس ) : إسماع المأموم
الإمام ما يقوله بعضا أو كلا . ( السادس ) : ائتمام الحاضر
بالمسافر والعكس مع اختلاف صلاتهما قصرا وتماما ، وأما
مع عدم الاختلاف كالائتمام في الصبح والمغرب فلا كراهة
وكذا في غيرهما أيضا مع عدم الاختلاف كما لو ائتم القاضي
بالمؤدي أو العكس وكما في مواطن التخيير إذا اختار المسافر
التمام ، ولا يلحق نقصان الفرضين بغير القصر والتمام بهما
في الكراهة ، كما إذا ائتم الصبح بالظهر أو المغرب أو
هي بالعشاء أو العكس .
شرح
الإمام أو عن يمينه فيما إذا كان واحدا أو أكثر رجلا أو امرأة أو
مختلفين ، وكذا إذا كان الإمام رجلا أو امرأة ، وذكر ( قده )
أن الحكم في الجميع استحبابي وهذا لا مستند له عدا الشهرة الفتوائية
وإلا فمقتضى الصناعة الالتزام بالوجوب في الكل ، وينبغي التعرض
لكل واحد من هذه الفروع بخصوصه .
منها : أن المأموم إن كان رجلا وكان واحدا وقف عن يمين
الإمام ، وإن كانوا أكثر وقفوا خلفه . فقد ذهب المشهور إلى استحباب
هذا الحكم بل ادعي عليه الاجماع ، ونسب الخلاف إلى ابن الجنيد
وأنه اختار الوجوب ، وأصر عليه صاحب الحدائق فحكم بوجوب
الوقوف عن يمينه إن كان واحدا ، وخلفه إن كانوا أكثر . وهذا
هو الأقوى لظهور الروايات في الوجوب من غير قرينة تقتضي صرفها
إلى الاستحباب .