تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 449

مساهمون:

ص٤٤٩
فصل " في مستحبات الجماعة ومكروهاتها " أما المستحبات فأمور : ( أحدها ) : أن يقف المأموم عن يمين الإمام إن كان رجلا واحدا ( 1 ) ، وخلفه إن كانوا أكثر ، ولو كان المأموم امرأة واحدة وقفت خلف الإمام على الجانب الأيمن بحيث يكون سجودها محاذيا لركبة الإمام أو قدمه ولو كن أزيد وقفن خلفه ، ولو كان رجلا وامرأة واحدة أو أكثر وقف الرجل عن يمين الإمام والامرأة خلفه ، ولو كان رجالا ونساءا اصطفوا خلفه واصطفت النساء خلفهم ، بل الأحوط مراعاة المذكورات هذا إذا كان الإمام رجلا . وأما في جماعة النساء فالأولى وقوفهن صفا أو أزيد من غير أن تبرز إمامهن من بينهن ( الثاني ) : أن يقف الإمام في وسط الصف . ( الثالث ) : أن يكون في الصف الأول أهل الفضل ممن له مزية في العلم والكمال
شرح
( 1 ) تعرض ( قده ) لبيان موقف المأموم من حيث كونه خلف