فصل
" في مستحبات الجماعة ومكروهاتها "
أما المستحبات فأمور :
( أحدها ) : أن يقف المأموم عن يمين الإمام إن كان
رجلا واحدا ( 1 ) ، وخلفه إن كانوا أكثر ، ولو كان
المأموم امرأة واحدة وقفت خلف الإمام على الجانب
الأيمن بحيث يكون سجودها محاذيا لركبة الإمام أو قدمه
ولو كن أزيد وقفن خلفه ، ولو كان رجلا وامرأة واحدة
أو أكثر وقف الرجل عن يمين الإمام والامرأة خلفه ،
ولو كان رجالا ونساءا اصطفوا خلفه واصطفت النساء
خلفهم ، بل الأحوط مراعاة المذكورات هذا إذا كان
الإمام رجلا . وأما في جماعة النساء فالأولى وقوفهن صفا
أو أزيد من غير أن تبرز إمامهن من بينهن ( الثاني ) : أن
يقف الإمام في وسط الصف . ( الثالث ) : أن يكون في
الصف الأول أهل الفضل ممن له مزية في العلم والكمال
شرح
( 1 ) تعرض ( قده ) لبيان موقف المأموم من حيث كونه خلف