تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 451

مساهمون:

ص٤٥١
أو أزيد ، بل الأولى عدم استنابة من لم يشهد الإقامة ، ( الحادي عشر ) : أن يسمع الإمام من خلفه القراءة الجهرية والأذكار ما لم يبلغ العلو المفرط . ( الثاني عشر ) : أن يطيل ركوعه إذا أحس بدخول شخص ضعف ما كان يركع انتظارا للداخلين ثم يرفع رأسه وإن أحس بداخل ( الثالث عشر ) : أن يقول المأموم عند فراغ الإمام من الفاتحة " الحمد لله رب العالمين " . ( الرابع عشر ) : قيام المأمومين عند قول المؤذن قد قامت الصلاة .
وأما المكروهات فأمور أيضا : ( أحدها ) : وقوف المأموم وحده في صف وحده مع وجود موضع في الصفوف ، ومع امتلائها فليقف آخر الصفوف أو حذاء الإمام . ( الثاني ) : التنفل بعد قول المؤذن " قد قامت الصلاة " بل عند الشروع في الإقامة . ( الثالث ) : أن يخص الإمام نفسه بالدعاء إذا اخترع الدعاء من عند نفسه ، وأما إذا قرأ بعض الأدعية المأثورة فلا . ( الرابع ) : التكلم بعد قول المؤذن " قد قامت الصلاة " بل يكره في غير الجماعة أيضا - كما مر - إلا أن الكراهة فيها أشد إلا أن يكون المأمومون اجتمعوا من أماكن شتى وليس لهم إمام فلا بأس أن يقول بعضهم