أو أزيد ، بل الأولى عدم استنابة من لم يشهد الإقامة ،
( الحادي عشر ) : أن يسمع الإمام من خلفه القراءة الجهرية
والأذكار ما لم يبلغ العلو المفرط . ( الثاني عشر ) : أن
يطيل ركوعه إذا أحس بدخول شخص ضعف ما كان
يركع انتظارا للداخلين ثم يرفع رأسه وإن أحس بداخل
( الثالث عشر ) : أن يقول المأموم عند فراغ الإمام من
الفاتحة " الحمد لله رب العالمين " . ( الرابع عشر ) :
قيام المأمومين عند قول المؤذن قد قامت الصلاة .
وأما المكروهات فأمور أيضا :
( أحدها ) : وقوف المأموم وحده في صف وحده مع
وجود موضع في الصفوف ، ومع امتلائها فليقف آخر
الصفوف أو حذاء الإمام . ( الثاني ) : التنفل بعد قول
المؤذن " قد قامت الصلاة " بل عند الشروع في الإقامة .
( الثالث ) : أن يخص الإمام نفسه بالدعاء إذا اخترع
الدعاء من عند نفسه ، وأما إذا قرأ بعض الأدعية المأثورة
فلا . ( الرابع ) : التكلم بعد قول المؤذن " قد قامت
الصلاة " بل يكره في غير الجماعة أيضا - كما مر - إلا أن
الكراهة فيها أشد إلا أن يكون المأمومون اجتمعوا من
أماكن شتى وليس لهم إمام فلا بأس أن يقول بعضهم