تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 448

مساهمون:

ص٤٤٨
أيضا إذا كان المسجد وقفا لا ملكا له ولا لمن لم يأذن لغيره في الإمامة .
( مسألة 20 ) : يكره إمامة الأجذم والأبرص والأغلف المعذور في ترك الختان والمحدود بحد شرعي بعد توبته ومن يكره المأمومون إمامته والمتيمم للمتطهر والحائك والحجام والدباغ إلا لأمثالهم بل الأولى عدم إمامة كل ناقص لكامل وكل كامل للأكمل .
شرح
لحق السبق ، أو مثارا للفتنة ، ومن ثم كان الأحوط وجوبا التجنب عنه كما أشار إليه سيدنا الأستاذ - دام ظله - في تعليقته الشريفة .
كتاب الصلاة — صفحة 448 | السيد الخوئي