تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 445

مساهمون:

ص٤٤٥
( مسألة 17 ) : الإمام الراتب في المسجد أولى بالإمامة من غيره ( 1 ) وإن كان غيره أفضل منه لكن الأولى له تقديم الأفضل ، وكذا صاحب المنزل أولى من غيره المأذون في الصلاة ، وإلا فلا يجوز بدون إذنه ، والأولى أيضا تقديم الأفضل ، وكذا الهاشمي أولى من غيره المساوي له في الصفات .
( مسألة 18 ) : إذا تشاح الأئمة رغبة في ثواب الإمامة لا لغرض دنيوي رجح من قدمه المأمومون جميعهم تقديما
شرح
أحيانا الذي هو محل الكلام في المقام . ولا ينبغي الاشكال في جواز التصدي وعدم البطلان في المقام فيما إذا لم يتفق تلك الأمور . فالعمدة في الجواز هو الأصل كما عرفت . نعم : ليس للإمام ترتيب أحكام الجماعة كرجوعه إلى المأموم لدى الشك ، إذ بعد علمه بعدم الأهلية فهو يرى بطلان الجماعة فكيف يسوغ له ترتيب آثارها ، فإنه منفرد واقعا وإن كان إمام الجماعة ظاهرا . فما دل على أنه لا شك للإمام إذا حفظ عليه من خلفه غير شامل للمقام بلا كلام . والمتحصل : من جميع ما قدمناه أن الأقوى جواز تصدي من لا أهلية له للإمامة ولا شئ عليه وإن رتب المأمومون آثار الجماعة غير أنه بنفسه لا يرتب تلك الآثار . ( 1 ) تعرض ( قده ) في هذه المسألة وما بعدها إلى نهاية الفصل
كتاب الصلاة — صفحة 445 | السيد الخوئي