تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 387

مساهمون:

ص٣٨٧
( مسألة 38 ) : إذا دخل الإمام في الصلاة معتقدا دخول الوقت ( 1 ) والمأموم معتقد عدمه أو شاك فيه لا يجوز له الائتمام في الصلاة . نعم إذا علم بالدخول في أثناء صلاة الإمام جاز له الائتمام به ، نعم لو دخل الإمام نسيانا من غير مراعاة الوقت ، أو عمل بظن غير معتبر لا يجوز الائتمام به وإن علم المأموم بالدخول في الأثناء لبطلان صلاة الإمام حينئذ واقعا ، ولا ينفعه دخول الوقت في الأثناء في هذه الصورة لأنه مختص بما إذا كان عالما أو ظانا بالظن المعتبر .
شرح
( 1 ) ذكرنا في بحث المواقيت أن المشهور فصلوا فيمن صلى وقد دخل الوقت أثناء الصلاة بين ما إذا كان معتقدا دخول الوقت أو معتمدا في ذلك على حجة شرعية ، وبين ما إذا كان غافلا أو مستندا إلى ظن غير معتبر فتصح صلاته في الأول دون الثاني مستندين في ذلك إلى ما رواه ابن أبي عمير عن إسماعيل بن رياح ( أو رباح ) عن أبي عبد الله ( ع ) قال : " إذا صليت وأنت ترى أنك في وقت ولم يدخل الوقت فدخل الوقت وأنت في الصلاة فقد أجزأت عنك " ( 1 ) فإن الرؤية بمعنى الثبوت الذي قد يكون وجدانيا كما في مورد الاعتقاد ، أو تعبديا كما في موارد الاعتماد على الحجة الشرعية ،
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 25 من أبواب مواقيت الصلاة ح 1 .
كتاب الصلاة — صفحة 387 | السيد الخوئي