( مسألة 38 ) : إذا دخل الإمام في الصلاة معتقدا
دخول الوقت ( 1 ) والمأموم معتقد عدمه أو شاك فيه لا يجوز
له الائتمام في الصلاة . نعم إذا علم بالدخول في أثناء صلاة
الإمام جاز له الائتمام به ، نعم لو دخل الإمام نسيانا من
غير مراعاة الوقت ، أو عمل بظن غير معتبر لا يجوز
الائتمام به وإن علم المأموم بالدخول في الأثناء لبطلان صلاة
الإمام حينئذ واقعا ، ولا ينفعه دخول الوقت في الأثناء
في هذه الصورة لأنه مختص بما إذا كان عالما أو ظانا
بالظن المعتبر .
شرح
( 1 ) ذكرنا في بحث المواقيت أن المشهور فصلوا فيمن صلى وقد
دخل الوقت أثناء الصلاة بين ما إذا كان معتقدا دخول الوقت أو
معتمدا في ذلك على حجة شرعية ، وبين ما إذا كان غافلا أو مستندا
إلى ظن غير معتبر فتصح صلاته في الأول دون الثاني مستندين في
ذلك إلى ما رواه ابن أبي عمير عن إسماعيل بن رياح ( أو رباح )
عن أبي عبد الله ( ع ) قال : " إذا صليت وأنت ترى أنك في وقت
ولم يدخل الوقت فدخل الوقت وأنت في الصلاة فقد أجزأت عنك " ( 1 )
فإن الرؤية بمعنى الثبوت الذي قد يكون وجدانيا كما في مورد
الاعتقاد ، أو تعبديا كما في موارد الاعتماد على الحجة الشرعية ،
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 25 من أبواب مواقيت الصلاة ح 1 .