( فصل )
في شرائط إمام الجماعة
يشترط فيه أمور : البلوغ ( 1 ) .
شرح
( 1 ) فلا يجوز الاقتداء بالصبي غير المميز بلا اشكال ، وكذا المميز
على المشهور بل بلا خلاف كما عن المنتهى ، بل عن جماعة دعوى
الاجماع عليه ، ولم ينسب الخلاف إلا إلى الشيخ وبعض حيث حكم
بجواز إمامة المراهق مدعيا عليه الاجماع لكن الاجماع غير ثابت بل
ثابت العدم كما صرح به غير واحد ممن تأخر عنه ، لعدم وجود
القائل به صريحا ممن عدا الشيخ فضلا عن تحقق الاجماع ، ولم يرد
ذلك في شئ من الأخبار . نعم هناك روايات دلت على جواز الائتمام
بالغلام من غير تقييد بالمراهق ، بل في بعضها جوازه إذا بلغ عشرا .
منها : موثقة غياث بن إبراهيم : " لا بأس بالغلام الذي لم يبلغ الحلم
أن يؤم القوم وأن يؤذن " ( 1 ) وقد عبر عنها بالخبر المشعر بالضعف في
كلمات غير واحد لكنه في غير محله ، فإن غياثا وإن كان بتريا لكن
النجاشي وثقه صريحا ، وقد عبر العلامة عن السند بالحسنة ولعله
من أجل إبراهيم بن هاشم . وكيفما كان فالرواية معتبرة .
وموثقة سماعة : " يجوز صدقة الغلام وعتقه ، يؤم الناس إذا
كان له عشر سنين " .
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 14 من أبواب صلاة الجماعة ح 3 .