تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 389

مساهمون:

ص٣٨٩
( فصل ) في شرائط إمام الجماعة يشترط فيه أمور : البلوغ ( 1 ) .
شرح
( 1 ) فلا يجوز الاقتداء بالصبي غير المميز بلا اشكال ، وكذا المميز على المشهور بل بلا خلاف كما عن المنتهى ، بل عن جماعة دعوى الاجماع عليه ، ولم ينسب الخلاف إلا إلى الشيخ وبعض حيث حكم بجواز إمامة المراهق مدعيا عليه الاجماع لكن الاجماع غير ثابت بل ثابت العدم كما صرح به غير واحد ممن تأخر عنه ، لعدم وجود القائل به صريحا ممن عدا الشيخ فضلا عن تحقق الاجماع ، ولم يرد ذلك في شئ من الأخبار . نعم هناك روايات دلت على جواز الائتمام بالغلام من غير تقييد بالمراهق ، بل في بعضها جوازه إذا بلغ عشرا . منها : موثقة غياث بن إبراهيم : " لا بأس بالغلام الذي لم يبلغ الحلم أن يؤم القوم وأن يؤذن " ( 1 ) وقد عبر عنها بالخبر المشعر بالضعف في كلمات غير واحد لكنه في غير محله ، فإن غياثا وإن كان بتريا لكن النجاشي وثقه صريحا ، وقد عبر العلامة عن السند بالحسنة ولعله من أجل إبراهيم بن هاشم . وكيفما كان فالرواية معتبرة . وموثقة سماعة : " يجوز صدقة الغلام وعتقه ، يؤم الناس إذا كان له عشر سنين " .
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 14 من أبواب صلاة الجماعة ح 3 .