تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 383

مساهمون:

ص٣٨٣
( مسألة 37 ) : لا يجوز الاقتداء بإمام يرى نفسه مجتهدا وليس بمجتهد ( 1 ) مع كونه عاملا برأيه ، وكذا لا يجوز الاقتداء بمقلد لمن ليس أهلا للتقليد إذا كانا مقصرين في ذلك بل مطلقا على الأحوط إلا إذا علم أن صلاته موافقة للواقع من حيث إنه يأتي بكل ما هو محتمل الوجوب من الأجزاء والشرائط ويترك كل ما هو محتمل المانعية ، لكنه فرض بعيد لكثرة ما يتعلق بالصلاة من المقدمات والشرائط والكيفيات وإن كان آتيا بجميع أفعالها وأجزائها ، ويشكل حمل فعله على الصحة مع ما علم منه من بطلان اجتهاده أو تقليده .
شرح
نعم هو أحوط في الأثناء رعاية للاجماع المدعى عليه . ( 1 ) أما إذا كان مقصرا في اعتقاد الاجتهاد أو في تقليده لمن ليس أهلا للتقليد فلا اشكال في عدم جواز الاقتداء به وإن طابق عمله للواقع وأتى بكل ما يراه المأموم معتبرا لفقده شرط العدالة المعتبر في الإمامة كما هو واضح . وأما إذا كان قاصرا في أحد الأمرين فللمسألة صور : الأولى : أن يعلم بمطابقة عمله للواقع لاتيانه بكل ما هو محتمل الوجوب من الأجزاء أو الشرائط وتركه لكل ما هو محتمل المانعية ، أو يعلم بموافقة رأيه أو رأي من يقلده لرأي المأموم أو من يقلده