( مسألة 36 ) : إذا تبين للإمام بطلان صلاته من جهة
كونه محدثا ( 1 ) أو تاركا لشرط أو جزء ركن أو غير
ذلك فإن كان بعد الفراغ لا يجب عليه اعلام المأمومين ،
وإن كان في الأثناء فالظاهر وجوبه .
شرح
يمهله للقراءة حيث ذكرنا الانقلاب القهري هناك أيضا لعين ما ذكر
فإن مناط البحث مشترك بين المسألتين كما لا يخفى .
والظاهر أن ما ذكره الماتن ( قده ) في المقام من نية الانفراد
وبطلان الائتمام منزل على ما هو الغالب من عدم امهال الإمام في
الركوع وليس ناظرا إلى صورة الامهال التي هي فرض نادر وحكمنا
فيها بصحة الجماعة .
( 1 ) : - أما إذا كان التبين بعد الفراغ من الصلاة فلا ينبغي
الاشكال في عدم وجوب الاعلام إذ مضافا إلى التصريح به في بعض
النصوص المتقدمة في المسألة الرابعة والثلاثين لا مقتضي له بعد ما
عرفت في تلك المسألة من صحة صلاة المأموم حتى واقعا لعدم اخلاله
إلا بالقراءة التي هي مشمولة لحديث لا تعاد ولو فرض بطلانها واقعا
من أجل زيادة الركن من جهة المتابعة أو الرجوع إليه في الشكوك
الباطلة لم يكن ذلك مستندا إلى الإمام كي يجب عليه الاعلام وإنما
استند إلى اعتقاد المأموم صحة صلاة الإمام ، والمفروض مشاركة
الإمام معه في هذا الاعتقاد آنذاك ، فلم يكن تسبيب إلى البطلان
من ناحيته ، ومجرد انكشاف الخلاف بعدئذ للإمام لا يستدعي
الاعلام وايقاعه في كلفة الإعادة بعد أن كان معذورا في تركها للاعتقاد