( مسألة 33 ) : إذا رأى المأموم في ثوب الإمام أو
بدنه نجاسة غير معفو عنها ( 1 ) لا يعلم بها الإمام لا يجب
عليه اعلامه ، وحينئذ فإن علم أنه كان سابقا عالما بها ثم
نسيها لا يجوز له الاقتداء به لأن صلاته حينئذ باطلة واقعا
ولذا يجب عليه الإعادة أو القضاء إذا تذكر بعد ذلك ،
وإن علم كونه جاهلا بها يجوز الاقتداء لأنها حينئذ صحيحة
ولذا لا يجب عليه الإعادة أو القضاء إذا علم بعد الفراغ ،
بل لا يبعد جوازه إذا لم يعلم المأموم أن الإمام جاهل أو
ناس ، وإن كان الأحوط الترك في هذه الصورة ، هذا
ولو رأى شيئا هو نجس في اعتقاد المأموم بالظن الاجتهادي
شرح
وليس بنجس عند الإمام أو شك في أنه نجس عند الإمام
وسهوا ككونه على غير طهر أو تاركا لركن وهو لا يدري لم يصح
منه الاقتداء بمثل هذه الصلاة التي هي مجرد صورة الصلاة وليست
من حقيقتها في شئ ، ولذا وجب عليه التدارك لو انكشف له الحال
في الوقت أو في خارجه ، ومجرد اعتقاده الصحة من أجل جهل أو
سهو موجبين للخطأ في الموضوع لا يترتب عليه إلا العذر ما لم ينكشف
الخلاف دون الاجزاء كما هو ظاهر ، وحيث إن الخلاف منكشف
للمأموم فلا يسوغ له الايتمام بصلاة يعلم بطلانها حتى واقعا .
( 1 ) إذا كان الإمام جاهلا بوجود النجاسة غير المعفو عنها في ثوبه