تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 332

مساهمون:

ص٣٣٢

( مسألة 27 ) : إذا كان مشتغلا بالنافلة فأقيمت الجماعة ( 1 ) وخاف من اتمامها عدم ادراك الجماعة ولو كان بفوت الركعة الأولى منها جاز له قطعها ، بل استحب ذلك ولو قبل احرام الإمام للصلاة . .

شرح
ثم تبين كونه في الأوليين فالصلاة أيضا محكومة بالصحة لعدم قدح زيادة القراءة بعد أن كان معذورا فيها ومشمولا لحديث لا تعاد . هذا إذا كان التبين بعد الفراغ عن القرادة . وأما لو التفت في الأثناء فلا يجوز اتمامها بعنوان الوجوب لكونها ساقطة عنه في الأوليين . فالاتيان بهذا العنوان تشريع محرم . نعم لا بأس بالاتمام بعنوان الاستحباب الثابت في هذا الحال . والكلام في سجود السهو لأجل الزيادة ما عرفته آنفا . ( 1 ) : - المستند فيما ذكره ( قده ) من جواز قطع النافلة لمن كان مشتغلا بها فأقيمت الجماعة ، بل استحبابه لدرك فضيلتها كما عليه المشهور صحيحة عمر بن يزيد التي رواها الصدوق بطريق صحيح أنه سأل أبا عبد الله ( ع ) عن الرواية التي يروون أنه لا ينبغي أن يتطوع في وقت فريضة ما حد هذا الوقت ؟ قال : إذا أخذ المقيم في الإقامة ، فقال له إن الناس يختلفون في الإقامة ، فقال : المقيم الذي تصلي معه ) ( 1 ) . ونوقش فيها كما في الجواهر وغيره بظهورها في الشروع في التطوع وقتئذ ، ولا تعم من كان مشتغلا به ثم أقيمت الجماعة كي تدل
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 44 من أبواب الأذان والإقامة ح 1
كتاب الصلاة — صفحة 332 | السيد الخوئي