تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 335

مساهمون:

ص٣٣٥
ولو كان مشتغلا بالفريضة منفردا وخاف من اتمامها فوت الجماعة استحب له العدول بها إلى النافلة واتمامها ركعتين ( 1 ) إذا لم يتجاوز محل العدول بأن دخل في ركوع الثالثة ، بل الأحوط عدم العدول إذا قام إلى الثالثة وإن لم يدخل في ركوعها
شرح
وعدم دليل آخر عليها ومقتضي الجمود على ظاهر الصحيحة أن الظرف المقرر للقطع هو مجرد أخذ المقيم في الإقامة سواء أحصل خوف الفوت من شئ من المذكورات أم لا . وكأن هذا من احترام الجماعة وآدابها وهذا هو الأقوى كما يكشف عنه اطلاق صحيحة حماد المتقدمة أيضا . ( 1 ) : على المشهور بل اجماعا كما عن غير واحد . وتدل عليه صحيحة سليمان بن خالد قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن رجل دخل المسجد فافتتح الصلاة فبينما هو قائم يصلي إذ أذن المؤذن وأقام الصلاة ، قال : فليصل ركعتين ثم ليستأنف الصلاة مع الإمام ، وليكن لركعتان تطوعا . وموثقة سماعة قال : سألته عن رجل كان يصلي فخرج الإمام وقد صلى الرجل ركعة من صلاة فريضة ، قال : إن كان إماما عدلا فليصل أخرى وينصرف ويجعلهما تطوعا ، وليدخل مع الإمام في صلاته كما هو . الخ ( 1 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 56 من أبواب صلاة الجماعة ح 1 ، 2