تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 331

مساهمون:

ص٣٣١
( مسألة 26 ) : إذا تخيل أن الإمام في الأوليين فترك القراءة ثم تبين أنه في الأخيرتين ( 1 ) فإن كان التبين قبل الركوع قرأ ولو الحمد فقط ولحقه ، وإن كان بعده صحت صلاته ، وإذا تخيل أنه في إحدى الأخيرتين فقرأ ثم تبين كونه في الأوليين فلا بأس ، ولو تبين في أثنائها لا يجب اتمامها .
شرح
( 1 ) : - فصل ( قده ) حينئذ بين ما إذا كان انكشاف الخلاف بعد دخول المأموم في الركوع وما إذا كان قبله . أما في الأول فلا اشكال في صحة الصلاة لكونه معذورا في ترك القراءة بعد الاعتقاد المزبور ، ولا تبطل الصلاة بتركها سهوا وما يلحق به من العذر ، لحديث لا تعاد . نعم عليه سجدتا السهو بناءا على وجوبهما لكل زيادة ونقيصة . وأما في الثاني فالقراءة غير ساقطة عنه بعد بقاء المحل وامكان التدارك ، وحينئذ فإن أمهله الإمام لها ولو خصوص الفاتحة قرأها ولحق به في الركوع ، إن لم يمهله حتى لها جرى فيه حينئذ ما مر سابقا من الاحتمالات الثلاثة أعني ترك الفاتحة والالتحاق في الركوع أو ترك المتابعة والالتحاق في السجود أو العدول إلى الانفراد . وقد عرفت أن الأظهر هو الأخير من غير حاجة إلى نية العدول ، بل تنقلب إلى الفرادى قهرا وبطبيعة الحال بعد امتناع الاتمام جماعة . وأما عكس المسألة أعني ما لو تخيل أنه في إحدى الأخيرتين فقرأ