تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 298

مساهمون:

ص٢٩٨
( مسألة 15 ) : يجوز للمأموم أن يأتي بذكر الركوع والسجود أزيد ( 1 ) من الإمام ، وكذا إذا ترك بعض الأذكار المستحبة يجوز له الاتيان بها مثل تكبيرة الركوع والسجود ، وبحول الله وقوته ، ونحو ذلك .
شرح
أجنبية عن المقام أيضا . هذا . ومع ذلك فالظاهر جواز القطع من غير عدول لما ذكرنا في محله من أنه ليس هناك دليل لفظي على حرمة قطع الفريضة ليتمسك باطلاقه ، وإنما الدليل عليه هو الاجماع لو تم ، وهو أما غير ثابت أصلا ، أو على تقدير الثبوت فالمتيقن منه غير المقام ، إذ من الجائز مصير الاعلام إلى جواز القطع هنا لادراك الأفضل وهو الجماعة كما وقع نظيره فيمن كبر وتذكر نسيان الأذان والإقامة ، فإنه يجوز له القطع ما لم يركع لتداركهما وتحصيل الأفضل . فليكن المقام من هذا القبيل . ومعه لا وثوق بقيام الاجماع ليمنع عن القطع . ( 1 ) لما عرفت من عدم لزوم المتابعة في الأقوال ، وأن ذلك غير دخيل في الائتمام ، فكما تجوز له المخالفة في الكيفية كأن يأتي بالتسبيحة الصغرى والإمام بالكبرى كذلك يجوز له المخالفة في الكمية ، لاطلاق دليل المشروعية في كل منهما ، لكنه مشروط بعدم الاخلال بالمتابعة في الأفعال كما لا يخفى . ومنه يظهر ما لو ترك الإمام بعض الأذكار المستحبة كالحوقلة والسمعلة وتكبيرة الركوع ونحوها ، فيجوز للمأموم الاتيان بها