( مسألة 15 ) : يجوز للمأموم أن يأتي بذكر الركوع
والسجود أزيد ( 1 ) من الإمام ، وكذا إذا ترك بعض
الأذكار المستحبة يجوز له الاتيان بها مثل تكبيرة الركوع
والسجود ، وبحول الله وقوته ، ونحو ذلك .
شرح
أجنبية عن المقام أيضا . هذا .
ومع ذلك فالظاهر جواز القطع من غير عدول لما ذكرنا في محله
من أنه ليس هناك دليل لفظي على حرمة قطع الفريضة ليتمسك
باطلاقه ، وإنما الدليل عليه هو الاجماع لو تم ، وهو أما غير ثابت
أصلا ، أو على تقدير الثبوت فالمتيقن منه غير المقام ، إذ من الجائز
مصير الاعلام إلى جواز القطع هنا لادراك الأفضل وهو الجماعة كما
وقع نظيره فيمن كبر وتذكر نسيان الأذان والإقامة ، فإنه يجوز
له القطع ما لم يركع لتداركهما وتحصيل الأفضل . فليكن المقام
من هذا القبيل . ومعه لا وثوق بقيام الاجماع ليمنع عن القطع .
( 1 ) لما عرفت من عدم لزوم المتابعة في الأقوال ، وأن ذلك غير
دخيل في الائتمام ، فكما تجوز له المخالفة في الكيفية كأن يأتي
بالتسبيحة الصغرى والإمام بالكبرى كذلك يجوز له المخالفة في
الكمية ، لاطلاق دليل المشروعية في كل منهما ، لكنه مشروط بعدم
الاخلال بالمتابعة في الأفعال كما لا يخفى .
ومنه يظهر ما لو ترك الإمام بعض الأذكار المستحبة كالحوقلة
والسمعلة وتكبيرة الركوع ونحوها ، فيجوز للمأموم الاتيان بها