تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 296

مساهمون:

ص٢٩٦
( مسألة 14 ) : لو أحرم قبل الإمام سهوا أو بزعم أنه كبر ( 1 ) كان منفردا فإن أراد الجماعة عدل إلى النافلة وأتمها أو قطعها .
شرح
( 1 ) : تقدم الكلام حول ما إذا ركع أو سجد قبل الإمام سهوا وقد مر حكمه ، وأما لو كبر قبله سهوا أو باعتقاد أنه كبر فلا اشكال في عدم انعقاد الجماعة حينئذ ، إذ لا إمام قبل التكبير فلا موضوع للايتمام ، فلا محالة تنقلب الصلاة فرادى ، إذ لا موجب لاحتمال البطلان لما عرفت سابقا من أن المأمور به إنما هو الطبيعي الجامع ، وخصوصية الجماعة أو الفرادى من العوارض اللاحقة لكل من الصنفين الموجبة لاختلافهما بحسب الأحكام مع اتحادهما بحسب الطبيعة والذات ، فقد قصد المكلف الجامع المأمور به مع نية القربة فلا قصور في ناحية الامتثال غايته أنه تخيل اتصافه بعنوان الجماعة فبان أنه فرادى فلا اشكال في الصحة . وحينئذ فإن أراد أن يتمها فرادى فلا كلام . وأما إذا أراد أن يأتي بها جماعة فقد ذكر في المتن أنه عدل بها إلى النافلة ثم أتمها أو قطعها . أما العدول إلى النافلة والاتمام فلا اشكال في جوازه مع بقاء محل العدول كما سيأتي التعرض له في المسألة السابعة والعشرين إن شاء الله تعالى . وأما العدول مع القطع فإن لم يكن بانيا عليه من الأول بل