تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 299

مساهمون:

ص٢٩٩
( مسألة 16 ) : إذا ترك الإمام جلسة الاستراحة لعدم كونها واجبة عنده ( 1 ) لا يجوز للمأموم الذي يقلد من يوجبها أو يقول بالاحتياط الوجوبي أن يتركها ، وكذا إذا اقتصر في التسبيحات على مرة مع كون المأموم مقلدا لمن يوجب الثلاث وهكذا .
شرح
لعين ما ذكر من عدم المتابعة في الأقوال واطلاق دليل الاستحباب الشامل للمأموم . ( 1 ) إذا ترك الإمام ما لا يراه واجبا اجتهادا أو تقليدا كجلسة الاستراحة أو التسبيحات الأربع ثلاثا في الأخيرتين فلا اشكال في وجوب الاتيان به على المأموم الذي يرى وجوبه اجتهادا أو تقليدا أو احتياطا وجوبيا لعدم الدليل على المتابعة في مثل المقام مما يراه المأموم واجبا دون الإمام فلا يسقط عنه بمجرد ترك الإمام ، بل اطلاق دليل الوجوب القائم عند المأموم شرعيا كان أم عقليا هو المحكم . وهذا ظاهر لا غبار عليه . إنما الكلام في أنه هل يجوز للمأموم الاقتداء من الأول بمثل هذا الإمام ؟ قد يقال بعدم الجواز نظرا إلى أن المدار في جواز الاقتداء على الصحة الواقعية ، وهذه الصلاة باطلة واقعا بنظر المأموم فكيف يقتدي بها . ولكن الظاهر هو الجواز في أمثال المقام . وتوضيحه : أنه تارة يفرض أن الخلل الذي يراه المأموم متعلق