تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 278

مساهمون:

ص٢٧٨
( مسألة 10 ) : لو رفع رأسه من الركوع قبل الإمام سهوا ثم عاد إليه للمتابعة فرفع الإمام رأسه قبل وصوله إلى حد الركوع فالظاهر بطلان الصلاة لزيادة الركن من غير أن يكون للمتابعة واغتفار مثله غير معلوم ( 1 ) وأما في السجدة الواحدة إذا عاد إليها ورفع الإمام رأسه قبله فلا بطلان لعدم كونه زيادة ركن ولا عمدية .
شرح
ثانيهما : إن موثقة غياث قد تضمنت النهي المحمول على صورة العمد كما مر فلأجلها يمنع عن العود . وبالجملة : فالعود ممنوع على كلا المسلكين فلو عاد وتابع حينئذ فإن كان عمدا بطلت صلاته للزوم الزيادة العمدية كما أشار إليه في المتن ، وإن كان سهوا فإن كان في ركن كالركوع أو السجدتين بطلت أيضا لعموم ما دل على قدح زيادة الركن مثل قوله ( ع ) : لا تعاد الصلاة من سجدة واحدة وإنما تعاد من ركعة المفسرة بالركوع وغيره مما دل على القدح ، وإن كان في سجدة واحدة فلا تبطل لما دل على العفو عن زيادتها السهوية كالحديث المتقدم ، وكذا حديث لا تعاد بعد كون المراد من السجود في عقد الاستثناء السجدتين بقرينة الحديث المتقدم فيدرج المقام في عقد المستثنى منه . ولأجله يحكم بالصحة . ( 1 ) : والوجه فيه ظاهر ، فإن مورد النصوص الحاكمة بالاغتفار ما إذا تابع الإمام في الركوع بحيث رفع رأسه معه ، وأما إذا لم