تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 265

مساهمون:

ص٢٦٥
ولا يجوز التأخير الفاحش ( 1 ) .
( مسألة 8 ) : وجوب المتابعة تعبدي وليس شرطا في الصحة ( 2 ) ، فلو تقدم أو تأخر فاحشا عمدا أثم ولكن صلاته صحيحة ، وإن كان الأحوط الاتمام والإعادة خصوصا إذا كان التخلف في ركنين بل في ركن . نعم لو تقدم أو تأخر على وجه تذهب به هيئة الجماعة بطلت جماعته .
شرح
وعلى الجملة : فهذه الرواية غير صالحة للاستدلال ، بل الأولى أن يستدل للجواز بما عرفت من التمسك بالاطلاق والأصل . ( 1 ) : لعين ما عرفت في المنع عن التقدم من المنافاة لمفهوم الائتمام والمتابعة فلاحظ . ( 2 ) : كما نسب إلى المشهور فلا يترتب على الاخلال بها من التقدم أو التأخر الفاحش إلا الإثم . وقيل بكونها شرطا في صحة الصلاة ، فلو أخل بالمتابعة بطلت صلاته ، نسب ذلك إلى الشيخ والصدوق ، بل ابن إدريس أيضا . وقيل بكونها شرطا في صحة الجماعة فقط دون الصلاة ، فمع الاخلال تبطل الجماعة وتنقلب فرادى من غير إثم . وهناك قول رابع اختاره المحقق الهمداني ( قده ) بعد انكاره نسبة الوجوب التعبدي إلى المشهور وهو الالتزام بصحة الصلاة والجماعة غير أن الائتمام يبطل في خصوص هذا الجزء الذي أخل فيه بالمتابعة