تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 233

مساهمون:

ص٢٣٣
شرح
هذا ولكن السند المزبور خطأ والنسخة مغلوطة والصواب كما في الطبعة القديمة من الوسائل هكذا يعني عبد الله - بدون زيادة كلمة ( الحسن ) ولا كلمة ( باسناده ) فتصبح الرواية صحيحة السند لكونها عن عبد الله ابن سنان عن أبي عبد الله ( ع ) وقد أوردها في التهذيب ( 1 ) وكذا في موضع آخر من الوسائل ( 2 ) . هكذا ( عن صفوان عن ابن سنان عن أبي عبد الله ( ع ) . وقد دلت هذه الروايات بطوائفها الثلاث على المنع عموما أو خصوصا كما عرفت . ومع ذلك فقد ذهب جمع منهم الماتن إلى الجواز مع الكراهة نظرا إلى معارضتها بروايات أخرى دلت على الجواز الموجبة لحمل النهي في الروايات المتقدمة على الكراهة جمعا وهي روايات ثلاث : الأولى : صحيحة سليمان بن خالد - التي قيل بظهورها في نفسها في الكراهة - قال قلت لأبي عبد الله ( ع ) أيقرأ الرجل في الأولى والعصر خلف الإمام وهو لا يعلم أنه يقرأ ؟ فقال : لا ينبغي له أن يقرأ يكله إلى الإمام ( 3 ) . فإن موردها الاخفاتية بقرينة ذكر الأولى والعصر ، وكذا قوله : وهو لا يعلم ، إذ ليس المراد عدم العلم بأصل قراءة الإمام ، كيف وهو لا يجامع الوثوق بدينه المعتبر في صحة الائتمام مع منافاته لقوله ( عليه السلام ) يكله إلى الإمام لظهوره في المفروغية عن قراءته ،
هامش
( 1 ) ج 3 ص 35 . ( 2 ) الوسائل : باب 51 من أبواب القراءة ح 12 . ( 3 ) الوسائل : باب 31 من صلاة الجماعة ح 8 .