تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 230

مساهمون:

ص٢٣٠
فصل في أحكام الجماعة ( مسألة 1 ) : الأحوط ترك المأموم القراءة في الركعتين الأوليين ( 1 ) من الاخفاتية إذا كان فيهما مع الإمام ، وإن كان الأقوى الجواز مع الكراهة
شرح
( 1 ) : اختلف الأصحاب في جواز القراءة خلف الإمام في الركعتين الأوليين من الاخفاتية بعد الاتفاق منهم على سقوط وجوبها وضمان الإمام ، فذهب جماعة كثيرون إلى الحرمة ، واختار جمع آخرون الجواز على كراهة . وليعلم أن محل الكلام الاتيان بالقراءة بقصد الجزئية على حد اتيانها في بقية الصلوات وأما الاتيان لا بعنوان القراءة الصلاتية بل بقصد القرآن والذكر لمكان اشتمالها على التحميد والدعاء والذكر والثناء فلا ينبغي الاشكال في جوازه ، لانصراف نحو قوله ( ع ) : ( يكله إلى الإمام ) الوارد في النصوص عن مثل ذلك ، بل هو ناظر إلى القراءة الصلاتية كما هو ظاهر . وكيفما كان فمنشأ الخلاف اختلاف الروايات الواردة في المقام . فمقتضى جملة منها المنع وهي على طوائف :
كتاب الصلاة — صفحة 230 | السيد الخوئي