تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 232

مساهمون:

ص٢٣٢
شرح
الطائفة السابقة في المنع لمكان اتصال القرينة الموجب لاختصاص الظهور بالاخفاتية كالحجية . ومنها : ما تضمن المنع في خصوص محل الكلام صريحا أعني الأولتين من الاخفاتية كصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج : " عن الصلاة خلف الإمام أقرأ خلفه ، فقال : أما الصلاة التي لا تجهر فيها بالقراءة فإن ذلك جعل إليه فلا تقرأ خلفه " ( 1 ) دلت على اختصاص الجعل بالإمام فلم تكن القراءة مجعولة على المأموم . فالاتيان بها بعنوان الجزئية كما هو محل الكلام تشريع محرم . وربما يستدل أيضا بما رواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن سنان يعني عبد الله الحسن باسناده عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : إذا كنت خلف الإمام في صلاة لا يجهر فيها بالقراءة حتى يفرغ وكان الرجل مأمونا على القرآن فلا تقرأ خلفه في الأولتين ( 2 ) وقد عبر عنها في الحدائق وغيره بالصحيحة ، لكن السند بهذا النحو المذكور في الوسائل " الطبعة الجديدة " غير خال عن الخدش فإن عبد الله الحسن لا وجود له في كتب الرجال ، بل الموجود أما عبد الله بن سنان بن طريف الثقة ، أو محمد بن الحسن ابن سنان الضعيف الذي هو محمد بن سنان المعروف ينسب إلى جده حيث توفي أبوه الحسن وهو طفل وكفله جده سنان فنسب إليه ، فابن سنان بعنوان عبد الله الحسن لا واقع له ، على أن اسناده إلى أبي عبد الله ( عليه السلام ) غير معلوم فيلحق بالمرسل .
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 31 من صلاة الجماعة ح 5 . ( 2 ) الوسائل : باب 31 من صلاة الجماعة ح 9 .