تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 229

مساهمون:

ص٢٢٩
شرح
وما أفاده ( قده ) هو الصحيح لما عرفت من أن الجواز على القول به لم يكن مستفادا من دليل لفظي ليتمسك باطلاقه ، وإنما استفيد من السيرة العملية التي هي دليل لبي ، فلا بد من الاقتصار على المقدار المتيقن منها في الخروج عن مقتضى الاطلاقات المانعة عن التقدم على الإمام والمتيقن منها ما إذا لم يتقدم بلحاظ كلا الأمرين وإن كان مقدما حسب الخطوط العرضية فيقيد الاطلاق بهذا المقدار ويتمسك به فيما عداه لسلامته حينئذ عن التقييد كما لا يخفى . ثم إن ما ذكره في المتن من الاحتياط الأخير أعني تقدم الإمام بحسب الأمرين لا مجرد عدم تقدم المأموم مبني على الاحتياط في عدم مساواتهما في الموقف ، وتقدم الإمام عليه كما لعله ظاهر . والله سبحانه أعلم .