تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 198

مساهمون:

ص١٩٨
شرح
في صف مستقلا أو على جانب الإمام ، فقد دل النص على أنه يقف بحذاء الإمام وهو صحيح سعيد الأعرج ، عن الرجل يأتي الصلاة فلا يجد في الصف مقاما أيقوم وحده حتى يفرغ من صلاته ؟ قال : نعم لا بأس يقوم بحذاء الإمام ( 1 ) . ومنها : إمامة النساء بناءا على جواز إمامتهن كما تقدم فإنها تقف في وسطهن كما دلت عليه النصوص . ومنها : صلاة العراة جماعة فإن الإمام لا يتقدم حينئذ إلا بركبتيه للنصوص الدالة عليه الكاشفة عن جواز المساواة بينهم . وربما : يستثنى أيضا إقامة جماعة أخرى في المسجد بعد فراغ الجماعة الأولى ، وقبل إن يتفرقوا استنادا إلى رواية أبي علي قال : كنا عند أبي عبد الله ( ع ) فأتاه رجل فقال : جعلت فداك صليت في المسجد الفجر فانصرف بعضنا وجلس بعض في التسبيح فدخل علينا رجل المسجد فأذن فمنعناه ودفعناه عن ذلك ، فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) أحسنت ادفعه عن ذلك امنعه أشد المنع ، فقلت : فإن دخلوا فأرادوا أن يصلوا فيه جماعة ؟ قال : يقومون في ناحية المسجد ولا يبدو لهم إمام . الخ ( 1 ) دل صدرها على أن سقوط الأذان عزيمة لا رخصة كما تقدم في محله ، ومحل الاستشهاد هو قوله ( عليه السلام ) في الذيل : ولا يبدو لهم إمام ، أي لا يبرز ولا يتقدم . لكن الرواية ضعيفة السند ، فإن أبا علي الحراني لم يوثق ، على أن الصدوق رواها مع تبديل لفظة ( يبدو ) بلفظة ( يبدر ) بذكر
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 57 من أبواب صلاة الجماعة ح 3 . ( 2 ) الوسائل : باب 57 من أبواب صلاة الجماعة ح 3 .
كتاب الصلاة — صفحة 198 | السيد الخوئي