تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 197

مساهمون:

ص١٩٧
شرح
وأخرى : برواية موسى بن بكر أنه سأل أبا الحسن موسى بن جعفر ( ع ) عن الرجل يقوم في الصف وحده قال : لا بأس إنما يبدو الصف واحد بعد واحد ( 1 ) وهي أيضا ضعيفة لضعف طريق الصدوق إلى موسى بن بكر ( 2 ) . لكن الذي يهون الخطب أن الحكم مطابق للقاعدة من غير حاجة إلى ورود النص ، لأن ما دل على أن المأموم الواحد يقف على جانب الإمام منصرف عن المقام قطعا بعد أن كان معرضا للانضمام ، وكان الالتحاق تدريجيا بطبيعة الحال فاطلاق قوله ( ع ) : صل خلف من تثق بدينه ، هو المحكم . ومنها : ما إذا لم يجد مكانا في الصف فدار الأمر بين أن يقف
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 57 من أبواب صلاة الجماعة ح 4 . ( 2 ) ولكن يمكن تصحيحه على ضوء بعض فوائده الرجالية - دام ظله - في أمثال المقام بأن يقال : - إن طريق الشيخ إلى موسى بن بكر صحيح وحيث إن في الطريق ابن الوليد وللشيخ الصدوق طريق صحيح إلى جميع كتبه ورواياته - كما يظهر من طريق الشيخ إليه - فلا جرم يكون طريق الصدوق إلى موسى بن بكر صحيحا أيضا . فالأولى : المناقشة في دلالتها بأنها مطلقة من حيث الصف الأول وبقية الصفوف فلو كان لدليل أن المأموم الواحد يقف على جانب الإمام اطلاق يشمل فرض كونه في معرض الانضمام فلا محالة تقع المعارضة بينهما بالعموم من وجه ، ولكنه لا اطلاق له كما أفيد في المتن .