تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 201

مساهمون:

ص٢٠١
( مسألة 1 ) : لا بأس بالحائل القصير الذي لا يمنع من المشاهدة ( 1 ) في أحوال الصلاة وإن كان مانعا منها حال السجود كمقدار الشبر ، بل أزيد أيضا ، نعم إذا كان مانعا حال الجلوس فيه اشكال لا يترك معه الاحتياط .
شرح
المتن ، والصدق العرفي حاصل بعد التأخر في الموقف . ولا دليل على لزوم رعايته في جميع حالات الصلاة وأجزائها . وعلى الجملة : لم يقم دليل على لزوم تأخر جميع بدن المأموم عن جميع بدن الإمام ، وإنما الثابت لزوم الصلاة خلفه أو بحذائه ، والعبرة في صدق هذا العنوان عرفا مراعاته في الموقف فقط . لا في جميع الأحوال وإن كان الاحتياط لا ينبغي تركه . ثم إن الماتن ( قده ) بعد أن فرغ عن الشرائط الأربعة ، من عدم الحائل وعدم علو موقف الإمام ، وعدم التباعد ، وعدم التقدم ، تعرض لفروع كثيرة تتعلق كلها ما عدا اليسير منها بالشرط الأول وكان من حقها التعرض لها عند انتهائه عن ذاك الشرط ، وقد أشرنا إلى بعضها هناك ، ونشير إلى الجميع حسب تعرض الماتن وإن تضمن نوعا من الإعادة . ( 1 ) : - قد أشرنا سابقا إلى أن لفظ الحائل غير مذكور في شئ من النصوص ، وإنما المذكور لفظ السترة والجدار الذي هو من عطف الخاص على العام . فتمام الموضوع هو الستار ، أي ما يكون ساترا ومانعا عن المشاهدة ، ولا ريب أن هذا إنما يطلق فيما إذا