( مسألة 1 ) : لا بأس بالحائل القصير الذي لا يمنع
من المشاهدة ( 1 ) في أحوال الصلاة وإن كان مانعا منها
حال السجود كمقدار الشبر ، بل أزيد أيضا ، نعم إذا كان
مانعا حال الجلوس فيه اشكال لا يترك معه الاحتياط .
شرح
المتن ، والصدق العرفي حاصل بعد التأخر في الموقف . ولا دليل على
لزوم رعايته في جميع حالات الصلاة وأجزائها .
وعلى الجملة : لم يقم دليل على لزوم تأخر جميع بدن المأموم عن
جميع بدن الإمام ، وإنما الثابت لزوم الصلاة خلفه أو بحذائه ،
والعبرة في صدق هذا العنوان عرفا مراعاته في الموقف فقط . لا في
جميع الأحوال وإن كان الاحتياط لا ينبغي تركه .
ثم إن الماتن ( قده ) بعد أن فرغ عن الشرائط الأربعة ، من
عدم الحائل وعدم علو موقف الإمام ، وعدم التباعد ، وعدم التقدم ، تعرض
لفروع كثيرة تتعلق كلها ما عدا اليسير منها بالشرط الأول وكان
من حقها التعرض لها عند انتهائه عن ذاك الشرط ، وقد أشرنا إلى
بعضها هناك ، ونشير إلى الجميع حسب تعرض الماتن وإن تضمن
نوعا من الإعادة .
( 1 ) : - قد أشرنا سابقا إلى أن لفظ الحائل غير مذكور في شئ
من النصوص ، وإنما المذكور لفظ السترة والجدار الذي هو من
عطف الخاص على العام . فتمام الموضوع هو الستار ، أي ما يكون
ساترا ومانعا عن المشاهدة ، ولا ريب أن هذا إنما يطلق فيما إذا