تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 124

مساهمون:

ص١٢٤
لم يخرج بعد عن حده على الأحوط ( 1 ) . وبالجملة : ادراك الركعة في ابتداء الجماعة يتوقف على ادراك ركوع الإمام قبل الشروع في رفع رأسه .
شرح
ذاكرا . ولعله للتوقيع المروي في الاحتجاج عن محمد بن عبد الله ابن جعفر الحميري ، عن صاحب الزمان ( عج ) : " أنه كتب إليه إلى أن قال : فأجاب : إذا لحق من الإمام من تسبيح الركوع تسبيحة واحدة اعتد بتلك الركعة وإن لم يسمع تكبيرة الركوع " ( 1 ) . ولكنه ضعيف السند بالارسال ، فلا ينهض لتقييد المطلقات . ( 1 ) قد يفرض رفع الرأس بقصد الانتقال في الركوع من مرتبة إلى مرتبة أخرى ، مع عدم خروجه عن حد الركوع ، ومع فرض مكثه ذاكرا في المرتبة الثانية ، إذ من المعلوم كون الركوع - شرعا - ذا مراتب ، فإن أدناها وصول أطراف الأصابع إلى الركبتين وأقصاها الانحناء بحد لا يخرج معه عن صدق الركوع عرفا ، فإذا فرضنا أن الإمام كان في المرتبة القصوى من الركوع . ودخل المأموم في الصلاة حال انتقال الإمام من تلك المرتبة إلى المرتبة النازلة ، مع فرض بقاءه بحال الذكر في المرتبة الثانية . فحينئذ لا ينبغي الاشكال في الصحة ، لصدق : ( أنه أدرك الإمام راكعا ) إذ لا يحتمل إرادة شخص المرتبة من الركوع ، فالاطلاق غير قاصر عن الشمول لمثل ذلك كما هو واضح .
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 45 من أبواب صلاة الجماعة ح 5 .