تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 109

مساهمون:

ص١٠٩
شرح
بالعدول يكون للحكم هو اطلاق دليل وجوب القراءة . وفيما يلي نشير إلى النصوص الدالة على ضمان الإمام القراءة عن المأموم ، وهي : موثقة سماعة ، عن أبي عبد الله عليه السلام : " أنه سأله رجل عن القراءة خلف الإمام ، فقال : لا ، إن الإمام ضامن للقراءة ، وليس يضمن الإمام صلاة الذين خلفه ، إنما يضمن القراءة ( 1 ) . وقد علق فيها الضمان على الصلاة خلف الإمام المساوق لعنوان ( الائتمام ) . وصحيحة عبد الرحمان بن الحجاج قال : " سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الصلاة خلف الإمام اقرأ خلفه ؟ فقال : أما الصلاة التي لا تجهر فيها بالقراءة فإن ذلك جعل إليه فلا تقرء خلفه . " ( 2 ) . وصحيحة سليمان بن خالد قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : أيقرأ الرجل في الأولى والعصر خلف الإمام وهو لا يعلم أنه يقرأ ؟ فقال : لا ينبغي له أن يقرأ ، يكله إلى الإمام " ( 3 ) . وقد حكم ( ع ) فيها بايكاله القراءة إلى الإمام وأنه لا ينبغي له أن يقرأ ، وكل ذلك منوط حدوثا وبقاءا بفرض الائتمام ، كما ذكرناه ، فلا ضمان له ولا ايكال إليه بعد العدول والانفراد ، لكونه حينئذ منفردا لا مؤتما ، فيكون مشمولا لاطلاق دليل وجوب القراءة
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 30 من أبواب صلاة الجماعة ح 3 . ( 2 ) الوسائل : الباب 31 من أبواب صلاة الجماعة ح 5 . ( 3 ) الوسائل : الباب 31 من أبواب صلاة الجماعة ح 8 .