تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 110

مساهمون:

ص١١٠
بل لو كان في أثناء القراءة يكفيه - بعد نية الانفراد - قراءة ما بقي منها ( 1 ) ، وإن كان الأحوط استينافها خصوصا إذا كان في الأثناء .
( مسألة 18 ) : إذا أدرك الإمام راكعا يجوز له الائتمام والركوع معه ثم العدول إلى الانفراد اختيارا ، وإن كان الأحوط ترك العدول حينئذ خصوصا إذا كان ذلك من نيته أولا ( 2 ) .
شرح
( 1 ) لا ينبغي الشك في وجوب القراءة على المأموم بعد عدوله إلى الانفراد في الفرض ولو سلمنا بعدم وجوبها عليه في الفرض السابق وهوما إذا كان عدوله إلى الانفراد بعد تمام القراءة وقبل الركوع فيجب عليه - في هذا الفرض - استيناف القراءة ، ولا يجتزئ بالاتيان بما تبقى منها ، وذلك : لوضوح عدم دلالة النصوص المتقدمة على ضمان الإمام بعض القراءة ، فالحكم بعدم الضمان في هذه الصورة أظهر . والحاصل : أن الأقوى هو وجوب القراءة في صورتي انفراد المأموم أثناء قراءة الإمام ، وبعد تمام القراءة وقبل الركوع . ( 2 ) في العبارة مسامحة ظاهرة ، فإنا إذا بنينا على المنع من نية العدول في ابتداء الصلاة وخصصنا الجواز بما إذا بدا له ذلك في الأثناء كما هو الصحيح وقد عرفت وجهه - بطلت الجماعة فيما إذا كان ناويا للعدول من ابتداء الصلاة ، سواء انفرد خارجا وتحقق
كتاب الصلاة — صفحة 110 | السيد الخوئي