تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 99

مساهمون:

ص٩٩
ولا على المغمى عليه في تمامه ( 1 ) .
شرح
ولا يدل على نفي القضاء بعد البلوغ والإفاقة ، الذي هو محل الكلام ولا ملازمة بين الأمرين ، كما في النائم وهو ممن رفع عنه القلم حتى يستيقظ حيث يجب عليه القضاء . وذلك : لأن الاستدلال إنما يكون بالمدلول الالتزامي للحديث ، فإن لازم ارتفاع قلم الأداء عن الصبي والمجنون هو عدم فوت شئ منهما فلم يبق موضوع لوجوب القضاء ، فهذا الحديث بمثابة المخصص لأدلة التكاليف الأولية ويكشف عن اختصاصها بغيرهما ، فحيث لا تكليف لهما فلا فوت أيضا ، فالاستدلال بالحديث في محله . الاغماء المستوعب للوقت : ( 1 ) على المشهور ، من عدم وجوب قضاء الصلوات الفائتة حال الاغماء ، إلا الصلاة التي أفاق في وقتها ، ولكن لم يأت بها لنوم ، أو نسيان ، أو عصيان ، فيجب قضاؤها خاصة ، لعدم استناد الفوت - حينئذ - إلى الاغماء ، فالمناط في السقوط هو الاغماء المستوعب لتمام الوقت . وعن الصدوق ( قده ) في المقنع : وجوب القضاء . وظاهر كلامه وإن كان هو الوجوب خلافا للمشهور ، إلا أنه لا يأبى عن الحمل على الاستحباب ، كما اختاره في الفقيه .