تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 97

مساهمون:

ص٩٧
ولا يجب على الصبي إذا لم يبلغ في أثناء الوقت ، ولا على المجنون في تمامه ، مطبقا كان أو أدواريا ( 1 ) .
شرح
الظاهرية وجدانا ، من دون حاجة إلى اثبات ذلك بالأصل . وقد عرفت آنفا - أن الفوت المأخوذ في موضوع وجوب القضاء أعم من فوت الفريضة الواقعية والظاهرية . فالمقام نظير ما لو شك في الوقت في الاتيان بالفريضة فوجب عليه ذلك استصحابا ، إلا أنه لم يصل نسيانا أو عصيانا ، فإنه لا اشكال في وجوب القضاء عليه حينئذ . مع أن فوت الفريضة الواقعية غير محرز ، وإنما المحرز فوت الفريضة الظاهرية الثابتة بمقتضى الاستصحاب . فإذا كان هذا المقدار مما يكفي للحكم بوجوب القضاء هناك كفي في المقام أيضا ، لوحدة المناط . وقد تحصل من ذلك : أنه لا فرق في وجوب القضاء ، بين ما إذا كانت الجزئية أو الشرطية ثابتة بدليل شرعي ، أو بحكومة العقل من باب الاحتياط ، مع فرض ثبوت المنجز في الوقت ، وأما مع حدوثه في خارجة ، فلا يجب القضاء . ولعل هذا - كما سبق - هو المتسالم عليه بين الأصحاب وخارج عن محل الكلام . الصبي إذا بلغ والمجنون إذا أفاق : ( 1 ) للاجماع على عدم وجوب القضاء على الصبي والمجنون ، بل قد عد ذلك من ضروريات الدين ، وعليه : فيستدل لسقوط القضاء
كتاب الصلاة — صفحة 97 | السيد الخوئي