تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 101

مساهمون:

ص١٠١
شرح
التكليف إليهما ، حسبما مر . فنفس هذا التعبير خير شاهد على تمامية المقتضي . وأما المانع عن ذلك ، فهي الروايات المعتبرة ، المتضمنة لنفي القضاء ، وهي بين مطلق ، وبين مصرح باليوم أو أكثر . ولكن بإزائها روايات أخر - معتبرة أيضا - دلت على وجوب القضاء ، مطلقا ، أو قضاء يوم واحد ، أو ثلاثة أيام مطلقا ، أو الثلاثة من شهر ، فيما إذا استمر الاغماء شهرا واحدا ، فهي متعارضة المضمون بين ناف للقضاء ومثبت له ، على وجه الاطلاق أو التقييد . أما النافية للقضاء فمنها : صحيح الحلبي : أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام : " عن المريض ، هل يقضي الصلوات إذا أغمي عليه ؟ فقال : لا ، إلا الصلاة التي أفاق فيها " ( 1 ) . وخبر معمر بن عمر قال : سألت أبا جعفر [ أبا عبد الله ] عليه السلام عن المريض يقضي الصلاة إذا أغمي عليه ؟ قال : لا " ( 2 ) . وصحيح أبي بصير ، عن أحدهما عليهما السلام ، قال : " سألته عن المريض يغمى عليه ثم يفيق ، كيف يقضي صلاته ؟ قال : يقضي الصلاة التي أدرك وقتها " ( 3 ) . وصحيح علي بن مهزيار ، قال : " سألته عن المغمى عليه يوما أو أكثر ، هل يقضي ما فاته من الصلاة أم لا ؟ فكتب عليه السلام
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 3 من أبواب قضاء الصلوات ح 1 . ( 2 ) الوسائل : باب 3 من أبواب قضاء الصلوات ح 15 . ( 3 ) الوسائل : باب 3 من أبواب قضاء الصلوات ح 17 .