تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 102

مساهمون:

ص١٠٢
شرح
لا يقضي الصوم ، ولا يقضي الصلاة " ( 1 ) . وصحيح أيوب بن نوح : أنه " كتب إلى أبي الحسن الثالث عليه السلام يسأله عن المغمى عليه يوما أو أكثر ، هل يقصي ما فاته من الصلوات أو لا ؟ فكتب : لا يقضي الصوم ، ولا يقضي الصلاة " ( 2 ) . وفي الخبرين الأخيرين : التصريح باليوم أو أكثر . وأما المثبتة مطلقا فكصحيح رفاعة ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " سألته عن المغمى عليه شهرا ، ما يقضي من الصلاة ؟ قال : يقضيها كلها ، إن أمر الصلاة شديد " ( 3 ) . وأما المفصلة فمنها : ما دل على قضاء اليوم الواحد : كصحيح حفص ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال " سألته عن المغمى عليه ، قال : فقال : يقضي صلاة يوم " ( 4 ) . ومنها : ما دل على القضاء ثلاثة أيام . كموثق سماعة ، قال " سألته عن المريض يغمى عليه . قال : إذا جاز عليه ثلاثة أيام فليس عليه قضاء . وإذا أغمي عليه ثلاثة أيام فعليه قضاء الصلاة فيهن " ( 5 ) . فقد دلت الموثقة على التفصيل بين ما إذا تجاوز الاغماء من ثلاثة أيام فلا قضاء عليه أصلا ، وبين عدم التجاوز عن الثلاثة فيجب القضاء . ومنها : ما دل على قضاء ثلاثة من الشهر : كصحيح أبي بصير ، قال : " قلت لأبي جعفر عليه السلام :
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 3 من أبواب قضاء الصلوات ح 18 . ( 2 ) الوسائل : باب 3 من أبواب قضاء الصلوات ح 2 . ( 3 و 4 و 5 ) الوسائل : باب 4 من أبواب قضاء الصلوات ح 4 و 14 و 5 .
كتاب الصلاة — صفحة 102 | السيد الخوئي