شرح
لا يقضي الصوم ، ولا يقضي الصلاة " ( 1 ) .
وصحيح أيوب بن نوح : أنه " كتب إلى أبي الحسن الثالث عليه السلام
يسأله عن المغمى عليه يوما أو أكثر ، هل يقصي ما فاته من الصلوات
أو لا ؟ فكتب : لا يقضي الصوم ، ولا يقضي الصلاة " ( 2 ) .
وفي الخبرين الأخيرين : التصريح باليوم أو أكثر .
وأما المثبتة مطلقا فكصحيح رفاعة ، عن أبي عبد الله عليه السلام
قال : " سألته عن المغمى عليه شهرا ، ما يقضي من الصلاة ؟ قال :
يقضيها كلها ، إن أمر الصلاة شديد " ( 3 ) .
وأما المفصلة فمنها : ما دل على قضاء اليوم الواحد :
كصحيح حفص ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال " سألته
عن المغمى عليه ، قال : فقال : يقضي صلاة يوم " ( 4 ) .
ومنها : ما دل على القضاء ثلاثة أيام .
كموثق سماعة ، قال " سألته عن المريض يغمى عليه . قال :
إذا جاز عليه ثلاثة أيام فليس عليه قضاء . وإذا أغمي عليه ثلاثة
أيام فعليه قضاء الصلاة فيهن " ( 5 ) .
فقد دلت الموثقة على التفصيل بين ما إذا تجاوز الاغماء من ثلاثة
أيام فلا قضاء عليه أصلا ، وبين عدم التجاوز عن الثلاثة فيجب القضاء .
ومنها : ما دل على قضاء ثلاثة من الشهر :
كصحيح أبي بصير ، قال : " قلت لأبي جعفر عليه السلام :
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 3 من أبواب قضاء الصلوات ح 18 .
( 2 ) الوسائل : باب 3 من أبواب قضاء الصلوات ح 2 .
( 3 و 4 و 5 ) الوسائل : باب 4 من أبواب قضاء الصلوات ح 4 و 14 و 5 .