تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 331

مساهمون:

ص٣٣١
لم يكن هناك ولد ذكر ، ولا على غير الأكبر من الذكور ولا على غير الولد من الأب والأخ والعم والخال ونحوهم من الأقارب
شرح
فإن المنسبق من كلمة ( أولى ) في الصحيحة أن الولي دائما شخص واحد لا يتعدد ، كما أن ظاهر العموم في ( الناس ) هو إرادة جميع الناس ممن خلقهم الله عز وجل ، الأعم من الموجودين منهم وغيرهم ، الأحياء منهم والأموات ، وعليه فينحصر الولي في الولد الأكبر ، فإنه الأولى بالميراث بقول مطلق ، حتى الأب المتحد معه في الطبقة ، لكون نصيبه من التركة أكثر منه غالبا ، حيث إن للأب السدس والباقي للولد . وإنما قيدنا ذلك بالغالب لما قد يتفق من زيادة نصيب الأب على نصيب الولد ، كما لو بلغ أولاد الميت عشرة ، فإن السدس حينئذ - وهو سهم الأب - يزيد على ما يستحق كل ولد من باقي التركة ، إلا أن هذا فرض اتفاقي نادر ، والغالب بحسب الطبع هو زيادة نصيب الولد على نصيب الأب ، وأما النقصان عنه - كما في المثال - فهو لجهة عارضة نادرة . هذا مضافا إلى اختصاصه بالحبوة ، فهو يشارك الأبوين وسائر الأولاد في الميراث ويزيد عليهم بذلك فكان هو الأولى وبهذا البيان يظهر الوجه في تقدمه على سائر الأولاد ، فيكون تقدمه على الجميع لأجل الحبوة . فاتضح من جميع ما مر : أن قوله ( عليه السلام ) : " يقضي