تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 330

مساهمون:

ص٣٣٠
والمراد به الولد الأكبر ، فلا يجب على البنت وأن المتقدمة ( 1 ) وغيرها .
شرح
القاضي ( 1 ) كما هو المعروف . والعمدة - في المقام هي صحيحة حفص المتقدمة ( 2 ) المشتملة على قوله ( عليه السلام ) : " يقضي عنه أولى الناس بميراثه " وحينئذ فينبغي البحث عن مفادها . فقد يقال : إنها تدل على اختصاص القاضي بمن يكون الأولى بالإرث فعلا من بين الموجودين ، وهذا مما يختلف حسب اختلاف طبقات الإرث ، فإنه إن كان للميت أب أو ولد قضى عنه ، وإلا قضى عنه الأخ والعم ، وهكذا ، حتى تصل النوبة إلى المعتق - بالكسر - وضامن الجريرة ، بل الإمام ( عليه السلام ) . فتكون العبرة بالأولوية الفعلية بالإرث بالنسبة إلى الموجودين حال الموت ، ويختلف مصاديق ذلك بل قد يتعدد الولي على هذا ، كما إذا كان له أولاد أو إخوة أو أعمام أو أولاد الأعمام فيجب على جميعهم القضاء . إلا أن هذا المعنى - كما ترى - خلاف ظاهر الصحيحة في نفسها
هامش
( 1 ) تقدمت في ص 327 . ( 2 ) تقدمت في ص 318 .