والمراد به الولد الأكبر ، فلا يجب على البنت وأن
المتقدمة ( 1 ) وغيرها .
شرح
القاضي
( 1 ) كما هو المعروف . والعمدة - في المقام هي صحيحة حفص
المتقدمة ( 2 ) المشتملة على قوله ( عليه السلام ) : " يقضي عنه أولى
الناس بميراثه " وحينئذ فينبغي البحث عن مفادها .
فقد يقال : إنها تدل على اختصاص القاضي بمن يكون الأولى
بالإرث فعلا من بين الموجودين ، وهذا مما يختلف حسب اختلاف
طبقات الإرث ، فإنه إن كان للميت أب أو ولد قضى عنه ، وإلا قضى
عنه الأخ والعم ، وهكذا ، حتى تصل النوبة إلى المعتق - بالكسر -
وضامن الجريرة ، بل الإمام ( عليه السلام ) .
فتكون العبرة بالأولوية الفعلية بالإرث بالنسبة إلى الموجودين حال
الموت ، ويختلف مصاديق ذلك بل قد يتعدد الولي على هذا ، كما إذا
كان له أولاد أو إخوة أو أعمام أو أولاد الأعمام فيجب على جميعهم
القضاء .
إلا أن هذا المعنى - كما ترى - خلاف ظاهر الصحيحة في نفسها
هامش
( 1 ) تقدمت في ص 327 .
( 2 ) تقدمت في ص 318 .