بل وكذا لو فاته من غير المرض - من سفر ونحوه -
وإن لم يتمكن من قضائه ( 1 ) .
شرح
يتمكن منه : إما لعدم برء مرضه . أو لموته قبل خروج شهر رمضان
ويدل عليه صريحا :
صحيحة أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال :
" سألته عن امرأة مرضت في شهر رمضان وماتت في شوال ، فأوصتني
أن أقضي عنها . قال : هل برئت من مرضها قلت : لا ، ماتت
فيه ، قال : لا يقضي عنها . فإن الله لم يجعله عليها . " ( 1 ) .
وصحيحة محمد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال :
" سألته عن رجل أدركه رمضان وهو مريض فتوفي قبل أن يبرأ ،
قال : ليس عليه شئ ولكن يقضي عن الذي يبرأ ثم يموت قبل
أن يقضي " ( 2 ) ، ونحوهما غيرهما من النصوص المتظافرة الدالة على
الاختصاص بفرض التمكن .
( 1 ) أما السفر : فلا اشكال - كما لا خلاف - في وجوب القضاء
على الولي ، سواء أتمكن الميت من القضاء وأهمل أم لا ، كما لو مات
في شهر رمضان . ويستدل له بجملة من النصوص ، كصحيحة :
أبي حمزة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : " سألته عن امرأة
مرضت في شهر رمضان أو طمثت أو سافرت ، فماتت قبل خروج
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 23 من أبواب أحكام شهر رمضان ح 12 .
( 2 ) الوسائل : باب 23 من أبواب أحكام شهر رمضان ح 2 .