تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 327

مساهمون:

ص٣٢٧
بل وكذا لو فاته من غير المرض - من سفر ونحوه - وإن لم يتمكن من قضائه ( 1 ) .
شرح
يتمكن منه : إما لعدم برء مرضه . أو لموته قبل خروج شهر رمضان ويدل عليه صريحا : صحيحة أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : " سألته عن امرأة مرضت في شهر رمضان وماتت في شوال ، فأوصتني أن أقضي عنها . قال : هل برئت من مرضها قلت : لا ، ماتت فيه ، قال : لا يقضي عنها . فإن الله لم يجعله عليها . " ( 1 ) . وصحيحة محمد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : " سألته عن رجل أدركه رمضان وهو مريض فتوفي قبل أن يبرأ ، قال : ليس عليه شئ ولكن يقضي عن الذي يبرأ ثم يموت قبل أن يقضي " ( 2 ) ، ونحوهما غيرهما من النصوص المتظافرة الدالة على الاختصاص بفرض التمكن . ( 1 ) أما السفر : فلا اشكال - كما لا خلاف - في وجوب القضاء على الولي ، سواء أتمكن الميت من القضاء وأهمل أم لا ، كما لو مات في شهر رمضان . ويستدل له بجملة من النصوص ، كصحيحة : أبي حمزة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : " سألته عن امرأة مرضت في شهر رمضان أو طمثت أو سافرت ، فماتت قبل خروج
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 23 من أبواب أحكام شهر رمضان ح 12 . ( 2 ) الوسائل : باب 23 من أبواب أحكام شهر رمضان ح 2 .