تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 325

مساهمون:

ص٣٢٥
ولم يتمكن من قضائه ( 1 ) ، وإن كان الأحوط قضاء جميع ما عليه .
شرح
فالأقوى : تعميم الحكم لمطلق الفوائت ، من دون فرق بين ما فات لعذر وغيره ، وبين مرض الموت وغيره ، لاطلاق النصوص . ( 1 ) لدعوى انصراف النصوص إلى ذلك ، كدعوى انصرافها إلى المعذور كما تقدم . وفيه - مضافا إلى منع الانصراف كما مر - أنه لو تم فإنما يسلم في من أخر القضاء تقصيرا ، لامكان دعوى انصراف النصوص عن مثله ، دون القاصر غير المسامح في ذلك ، كما لو نام عن صلاة الفجر وكان بانيا على قضائها في نفس اليوم ، لكن فاجأه الموت عند الزوال - مثلا - فإن دعوى الانصراف عن مثله ممنوعة جدا كما لا يخفى . وعلى الجملة : تخصيص الحكم بما إذا لم يتمكن الميت من القضاء غير واضح بعد اطلاق النصوص . بل يمكن القول : باختصاص الحكم بصورة تمكن الميت من القضاء ، عكس ما أفاده المصنف ( قده ) فلا يجب القضاء على الولي إلا في فرض تمكن الميت من القضاء وتركه له ، عذرا أو لغير عذر . والوجه فيه أحد أمرين : أحدهما : قصور المقتضي للحكم ، فإن عمدة الدليل في المسألة - كما عرفت - إنما هي صحيحة حفص المتقدمة ( 1 ) وظاهرها
هامش
( 1 ) تقدمت في ص 318 .
كتاب الصلاة — صفحة 325 | السيد الخوئي