حرا كان أو عبدا ( 1 ) .
شرح
الوجوب ، بل ينبغي حملها على ظاهرها وهو السؤال عن الجواز وأصل
المشروعية ، فلا تدل على وجوب القضاء في موردها ليتعدى منه إلى
غيره بعدم القول بالفصل .
والمتحصل من جميع ما تقدم : إن ما يستدل به للتعميم أمران ،
أحدهما : اطلاق رواية ابن سنان . وقد عرفت : أنها ضعيفة السند
وإن كانت الدلالة - على فرض صحة السند - تامة . والآخر :
استفادة حكم المقام مما ورد في الصوم ، بضميمة عدم القول بالفصل
وقد عرفت أيضا : توقف ذلك على استفادة الوجوب من النصوص
في موردها وهي غير ثابتة .
فالأقوى : ما هو المشهور من اختصاص الحكم بالرجل وعدم التعميم
للمرأة ، عملا بأصالة البراءة .
( 1 ) كما هو المشهور ، ويقتضيه الاطلاق في صحيحة حفص
المتقدمة ( 1 ) وعن بعضهم اختصاصه بالحر نظرا إلى أن المستفاد من
الصحيحة كون الموضوع : ( من هو أولى بالميراث ) لقوله ( عليه السلام ) :
" يقضي عنه أولى الناس بميراثه ) وبما أن الأولى بالعبد هو مولاه ،
ولا يجب عليه القضاء عنه بالضرورة ، إذ لم يعهد ذلك من أحد
الأئمة ( عليهم السلام ) ولا من أصحابهم بالنسبة إلى عبيدهم ، فلا
محالة يحكم بالاختصاص بالحر .
ويتوجه عليه : إن الحكم لا يدور مدار عنوان الوارث بالفعل ،
هامش
( 1 ) تقدمت في ص 318 .