تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 321

مساهمون:

ص٣٢١
حرا كان أو عبدا ( 1 ) .
شرح
الوجوب ، بل ينبغي حملها على ظاهرها وهو السؤال عن الجواز وأصل المشروعية ، فلا تدل على وجوب القضاء في موردها ليتعدى منه إلى غيره بعدم القول بالفصل . والمتحصل من جميع ما تقدم : إن ما يستدل به للتعميم أمران ، أحدهما : اطلاق رواية ابن سنان . وقد عرفت : أنها ضعيفة السند وإن كانت الدلالة - على فرض صحة السند - تامة . والآخر : استفادة حكم المقام مما ورد في الصوم ، بضميمة عدم القول بالفصل وقد عرفت أيضا : توقف ذلك على استفادة الوجوب من النصوص في موردها وهي غير ثابتة . فالأقوى : ما هو المشهور من اختصاص الحكم بالرجل وعدم التعميم للمرأة ، عملا بأصالة البراءة . ( 1 ) كما هو المشهور ، ويقتضيه الاطلاق في صحيحة حفص المتقدمة ( 1 ) وعن بعضهم اختصاصه بالحر نظرا إلى أن المستفاد من الصحيحة كون الموضوع : ( من هو أولى بالميراث ) لقوله ( عليه السلام ) : " يقضي عنه أولى الناس بميراثه ) وبما أن الأولى بالعبد هو مولاه ، ولا يجب عليه القضاء عنه بالضرورة ، إذ لم يعهد ذلك من أحد الأئمة ( عليهم السلام ) ولا من أصحابهم بالنسبة إلى عبيدهم ، فلا محالة يحكم بالاختصاص بالحر . ويتوجه عليه : إن الحكم لا يدور مدار عنوان الوارث بالفعل ،
هامش
( 1 ) تقدمت في ص 318 .