تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 319

مساهمون:

ص٣١٩
شرح
اختصاصه بالرجل ، فينفي وجوب القضاء عنها بالبراءة . فما هو المشهور من الاختصاص هو الصحيح لما عرفت ، لا لما ذكر من الوجهين . ثم إنه ربما يستدل للتعميم - مضافا إلى اطلاق رواية ابن سنان وقد عرفت الحال فيه - بما دل من النصوص على وجوب قضاء الولي عن المرأة في الصوم ، بناءا على عدم الفرق لعدم القول بالفصل بينهما وهذا لا بأس به لو تمت دلالة النصوص في موردها على الوجوب لكنها غير تامة ، فإن أقصى ما تدل عليه هو الجواز والمشروعية دون الوجوب ، وعمدتها : صحيحة أبي حمزة الثمالي ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : " سألته عن امرأة مرضت في شهر رمضان ، أو طمثت أو سافرت ، فماتت قبل خروج شهر رمضان ، هل يقضي عنها ، قال : أما الطمث والمرض فلا ، وأما السفر فنعم " ( 1 ) . ونحوها صحيح محمد بن مسلم . ( 2 )وقد استدل بها شيخنا الأنصاري ( قده ) على الوجوب ، بدعوى وضوح مشروعية القضاء عن الغير بحيث لا يكاد يخفى ذلك على أحد . فضلا عن مثل أبي حمزة الذي هو من أجلاء أصحاب الأئمة ( عليهم السلام ) فليس السؤال إلا عن الوجوب وقد فصل ( عليه السلام ) في ذلك بين السفر وغيره ، وبما أنه لا يحتمل الوجوب الوجوب في حق غير الولي فلا محالة يختص الحكم به ، وبمقتضى عدم القول بالفصل في
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 23 من أبواب أحكام شهر رمضان ح 4 . ( 2 ) الوسائل : باب 23 من أبواب أحكام شهر رمضان ح 16 .